ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى دول سوريا
ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23
تشرين الثاني سنة 1920 وفي 3 ايلول سنة 1926
وبناء على القرار 188/s الصادر في 27 تموز سنة 1925
وبناء على تقرير المستشار التشريعي وتقرير المفتش العام
للجمارك
وبناء على اقتراح امين السر العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ممنوع في جميع بلدان الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي استيراد وتصدير ونقل وتوزيع وارسال وطبع او صنع واقتناء وبيع الاشياء الاتية: أ) الكتب والكراريس والكتالوكات والمجموعات والبيانات والنشرات والاعلانات والصور والرسوم والتصاوير وبالاجمال جميع النشرات من اي نوع كانت ب ) والادوية والعلاجات والمواد وبالاجمال جميع الحاصلات التي تحرض مباشرة او بطريقة غير مباشرة على ممارسة الاعمال المانعة من الحبل وعلى العموم الاعمال التي تمس بالاداب العمومية والاخلاق الحسنة
مادة 2: يعاقب مرتكبو المخالفات لاحكام هذا القرار وشركاؤهم فضلا عن مصادرة الاشياء الممنوعة بجزاء نقدي شخصي يتراوح مقداره من 50 الى 1000 ليرة لبنانية سورية تطبق المعاقبة بالسجن ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 2 من القرار 188/S الصادر بتاريخ 27 تموز سنة 1925 اذا لم يمكن تحصيل مبلغ الجزاآت النقدية بكاملها
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي لدى الدول ومفتش الجمارك العام ومفتش الشرطة العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 شباط سنة 1929
الامضاء: بونسو