المادة 2
مادة 2: يعاقب مرتكبو المخالفات لاحكام هذا القرار وشركاؤهم فضلا عن مصادرة الاشياء الممنوعة بجزاء نقدي شخصي يتراوح مقداره من 50 الى 1000 ليرة لبنانية سورية تطبق المعاقبة بالسجن ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 2 من القرار 188/S الصادر بتاريخ 27 تموز سنة 1925 اذا لم يمكن تحصيل مبلغ الجزاآت النقدية بكاملها