المادة 1
مادة 1: تكمل المادة السادسة من القرار عدد 441 كما يلي: يمكن عند الاقتضاء ان ينتدب للتحقيق بقرار من رئيس المجلس احد المستشارين الملازمين يتناول المستشار اثناء مدة انتدابه التعويض المنصوص عنه في المادة 14 من القرار نفسه
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2383 05/02/1929
مادة 1: تكمل المادة السادسة من القرار عدد 441 كما يلي: يمكن عند الاقتضاء ان ينتدب للتحقيق بقرار من رئيس المجلس احد المستشارين الملازمين يتناول المستشار اثناء مدة انتدابه التعويض المنصوص عنه في المادة 14 من القرار نفسه
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 شباط سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو