All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2383 05/02/1929

يتعلق بتعيين قاضي تحقيق ثان في المجلس العدلي المختلط

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2383
Date
05/02/1929
Official Gazette
Issue 2223, 20/03/1929, p. 6
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 2997 تاريخ 03/02/1930 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2383 تاريخ 05/02/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكمل المادة السادسة من القرار عدد 441 كما يلي: يمكن عند الاقتضاء ان ينتدب للتحقيق بقرار من رئيس المجلس احد المستشارين الملازمين يتناول المستشار اثناء مدة انتدابه التعويض المنصوص عنه في المادة 14 من القرار نفسه

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 شباط سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو