المادة 2
مادة 2: اعداد الميزانية يهيؤها المجلس البلدي على نمق واحد تعينه وزارة الداخلية وهي تعد بندا بندا اثناء اجتماع المجلس وبعد توقيع الاعضاء عليها تعرض على وزير الداخلية للموافقة عليها. وذلك قبل ابتداء السنة المالية بشهر على الاقل واذا لم يتم تقديم او تصديق الميزانية في الوقت المعين يصار الى اعتمادات اثني عشرية على اساس ميزانية السنة السابقة بموجب قرار من وزير الداخلية ان موازنات البلديات التي تفوق الخمسة عشر الف ليرة لبنانية سورية تعرض على استشارة وزير المالية قبل تصديقها من وزير الداخلية