المادة 4
مادة 4: ان ايراد الرسوم والمكوس المنصوص عنها في القوانين المرعية هي التي تذكر وحدها في الميزانية واذا لم تذكر القوانين الا الحد الاقصى لتلك المرسوم فيحدد المجلس البلدي تعريفاتها بعد ان يتناقش فيها. وتطرح النتيجة للموافقة بنفس الطريقة المتبعة لتصديق الميزانية وكل تعديل يطرأ على التشريع البلدي المالي يجب ان يعرض على وزير المالية