All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2507 16/04/1929

يختص بانشاء عملة فضية في الدول المشمولة بالانتداب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2507
Date
16/04/1929
Official Gazette
Issue 2237, 22/05/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضرب لحساب الدول المشمولة بالانتداب عملة مجزأة من الفضة تشتمل على: 1- قطع ذات قيمة اسمية ب25 و50 غرشا لبنانيا سوريا بدلا من اوراق البنك السوري من نفس القيمة وتسحب الاوراق من التداول في مدة سنة واحدة تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار 2- قطع ذات قيمة اسمية ب10 غروش لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: يحدد وزن القطع الفضية من عيار ستماية وثمانين (680) جزءا من الالف على الصورة التالية: غرامان للقطعة ذات العشرة غروش 5 غرامات للقطعة ذات الخمسة وعشرين غرشا 10 غرامات للقطعة ذات الخمسين غرشا

المادة 3

مادة 3: يتساهل بالنقص في الوزن والعيار حتى خمسة اجزاء من الالف

المادة 4

مادة 4: لا يتجاوز مبلغ القطع التي تضرب مليونا ومئتين وخمسين الف ليرة لبنانية سورية ويوزع هذا المبلغ بين الدول بقرار يصدر فيما بعد

المادة 5

مادة 5: يكون مبلغ القطع المضروبة دينا خاصا ومباشرا على الدول التي ضربتها

المادة 6

مادة 6: يكون للقطع المضروبة على هذه الصورة قيمة ابرائية في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب

المادة 7

مادة 7: يجب ان تقبل القطع الفضية المذكورة اعلاه في الدفع جميع الاراضي المشمولة بالانتداب لاي تسديد كان مهما كان سببه او موضوعه, حتى مبلغ 15 ليرة لبنانية سورية يجب على الدوائر العامة وحدها ان تقبلها دون تحديد في المبلغ

المادة 8

مادة 8: يدفع ثلث الارباح الناتجة من ضرب العملة الفضية لحساب احتياطي يعد لتأمين تداول العملة ويخصص الثلثان الاخران لاعتمادات زراعية ضمن شروط تعين فيما بعد

المادة 9

مادة 9: تحدد طرق المحاسبة لتطبيق المادة الانفة الذكر باتفاق متبادل بين الدول المشمولة بالانتداب وبنك سوريا ولبنان الكبير

المادة 10

مادة 10: كل رفض قبول للقطع الفضية التي تضربها الدول ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من هذا القرار وكل عمل الغاية منه انقاص قيمة او محاولة انقاص قيمة هذه القطع يعاقب مرتكبه بحبس من 8 ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 11

مادة 11: كل تقليد لهذه القطع النقدية الفضية وكل تنقيص في قيمتها وكل تزييف لها ووضع قطع مقلدة في التداول والاشتراك في هذه الجرائم يلاحق مرتكبها ويعاقب وفقا لاحكام الفصل 14 من الكتاب الاول من قانون الجزاء العثماني المذكور اعلاه

المادة 12

مادة 12: امين السر العام ومدير المالية في المفوضية العليا مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 نيسان سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو