المادة 1
مادة 1: يضرب لحساب الدول المشمولة بالانتداب عملة مجزأة من الفضة تشتمل على: 1- قطع ذات قيمة اسمية ب25 و50 غرشا لبنانيا سوريا بدلا من اوراق البنك السوري من نفس القيمة وتسحب الاوراق من التداول في مدة سنة واحدة تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار 2- قطع ذات قيمة اسمية ب10 غروش لبنانية سورية