All legislation

مرسوم Decree No. 5025 18/05/1929

يتضمن تعديل المرسوم رقم 2591 المؤرخ في 31-1-1927 (تنظيم شروط اعطاء المنح المدرسية لدرس فن التعليم)

Type
مرسوم · Decree
Number
5025
Date
18/05/1929
Official Gazette
Issue 2238, 24/05/1929, p. 4-5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 (Art. 27: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 5025 تاريخ 18/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت منح مدرسية لدرس فن التعليم يحدد عددها كل سنة بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية وتكون مدة هذه المنح سنتين للطلبة الحائزين الشهادة التكميلية اللبنانية وثلاث سنين لغيرهم

المادة 2

مادة 2: ان الطلاب الحائزين الشهادة التكميلية اللبنانية يعفون من الامتحان اما غير الحائزين فيجب ان يقدموا امتحانا يبين اهليتهم لمنحة فن التعليم ويجري هذا الامتحان كل سنة في شهر حزيران في المدن والمحلات التي يعينها وزير المعارف العامة

المادة 3

مادة 3: على طالب او طالبة منحة فن التعليم اتمام الشروط الاتية: اولا - ان يكون لبنانيا ثانيا - ان يكون عمره ست عشرة سنة على الاقل وثماني عشرة على الاكثر في اول تشرين الاول من السنة التي يتقدم فيها للامتحان ثالثا - ان يتعهد بالتعليم مدة خمس سنوات في مدارس الحكومة الرسمية رابعا - ان يكون سالما من كل علة او مرض خامسا - ان يكون حائزا الشهادة التكميلية اللبنانية او يكون قد اكمل الشروط اللازمة للامتحان المنصوص عنه في المادة الثانية

المادة 4

مادة 4: يقبل قيد اسماء طالبي المنحة في وزارة المعارف العامة من اول اذار الى اخر نيسان وعلى الطالب ان يقدم الاوراق التالية والا يرفض طلبه اولا - استدعاء بطلب قيد اسمه بين طالبي المنحة ثانيا - تذكرة نفوسه ثالثا - الشهادة التكميلية اللبنانية اذا كان حاصلا عليها رابعا - تعهدا موقعا بامضائه بان يعلم خمس سنين في المدارس الرسمية اللبنانية ويجب ان يشتمل هذا التعهد على تعهد من الاب او الوصي بان يدفع عن الابن او الموصى عليه ما انفقته الحكومة على تعليمه في ما لو تنازل عن منحته او حذف اسمه من قائمة الطلاب الحاصلين على المنحة او ترك خدمة التعليم في مدارس الحكومة قبل اتمام شروط تعهده ويجب ان يكون توقيع الاب او الوصي على التعهد مصدقا تصديقا قانونيا خامسا - شهادة طبية من احد اطباء الحكومة سادسا - شهادة حسن السيرة من مدير المدرسة التي تعلم فيها

المادة 5

مادة 5: ان مواد الامتحان تطبق على منهاج التعليم الابتدائي العالي وهي المواد عينها اللازمة في امتحان شهادة الدروس الابتدائية. وان الطلبة الحاصلين على شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية اللبنانية او الافرنسية يتمتعون بزيادة خمس عشرة نقطة على النقط التي ينالونها في الامتحان

المادة 6

مادة 6: عند انتهاء الامتحان تضع اللجنة لائحة باسماء الفائزين الذين ترى وجوب عرض اسمائهم للحصول على المنحة وتكون اللائحة مرتبة بحسب درجة نجاح كل منهم وبحسب الضرورة المحلية هذا مع مراعاة حق اصحاب الشهادة التكميلية اللبنانية الذين يعفون من الامتحان وتعطى منح فن التعليم بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية

المادة 7

مادة 7: يرئس لجنة الامتحان وزير المعارف العامة والفنون الجميلة يعاونه المستشار الفني والمدير ويكون عدد اعضاء هذه اللجنة سبعة منهم مفتش التعليم ومديرو المدارس واساتذة يعينون كل سنة بموجب قرار وزاري

المادة 8

مادة 8: على الطلاب الذين اعطيت لهم منحة درس فن التعليم يبلغوا وزارة المعارف والفنون الجميلة من الخامس عشر من شهر اب عن اسم المعهد الخصوصي الذي يختارون الدخول اليه للاستفادة من منحتهم المدرسية

المادة 9

مادة 9: ان الشهادة التعليمية اللبنانية تعطى على قسمين بين الاول والثاني سنة على الاقل

المادة 10

مادة 10: يجب على الطلاب الحاصلين على المنحة بعد نهاية مدة درسهم (سنتان للحاصلين على الشهادة التكميلية وثلاث لسواهم) ان يقدموا امتحانا تكون شروطه وبرنامجه حسب النظام الملحق بهذا المرسوم

المادة 11

مادة 11: ان الامتحان المذكور في المادة السابقة يحق لغير الحاصلين على منحة فن التعليم الاشتراك به فان فازوا يعطى لهم شهادة تخولهم حق التعليم في المدارس الابتدائية الاعدادية ويكون لهم حق التقدم على غيرهم في التعيين في المدارس الرسمية بعد الطلاب الحاصلين على منح فن التعليم الذين اكملوا دروسهم لان لهؤلاء الاولية وليتمكن الطلاب غير الحاصلين على منحة مدرسية من الاشتراك بهدا الامتحان ينبغي عليهم ان يقدموا طلبا في خلال شهر ايار الى وزارة المعارف العامة ويثبتوا باوراق رسمية بان عمرهم يبلغ الثماني عشرة سنة على الاكثر وبانهم حائزون الشهادة (بروفه) التكميلية الابتدائية اللبنانية او الافرنسية او الشهادة (البروفه) التكميلية الابتدائية المنشأة في المفوضية العليا

المادة 12

مادة 12: ان الطلاب الحاصلين على منح فن التعليم الذين يفوزون في القسم الاول من امتحان الشهادة التعليمية يعينون متدرجين في مدارس بيروت وبعد مضي سنة واحدة على تدرجهم عليهم ان يتقدموا للامتحان في القسم الثاني الذي يدور على برنامج التعليم الفني اما الذين يفشلون في امتحان القسم الاول من الشهادة التعليمية فيمكنهم الحصول بصورة استثنائية على اذن من الوزير بان يتابعوا من جديد صفوف السنة الثانية لدروس فن التعليم ويمكنهم الاحتفاظ بحقهم في المنحة بعد اخذ رأي مدراء ورؤساء المدارس التي يتلقون العلم بها

المادة 13

مادة 13: على الطلبة غير الحائزين المنحة الذين يتقدمون لامتحان القسم الثاني من الشادة التعليمية اللبنانية ان يثبتوا انهم قد تدرجوا سنة على الاقل في احدى المدارس الخاصة

المادة 14

مادة 14: يحق للذين نالوا الشهادة التعليمية اللبنانية من اصحاب المنح ان يشغلوا وظيفة في المدارس الابتدائية الاعدادية عند انتهاء العطلة المدرسية التي تلي اعطاء الشهادة اما اصحاب المنح الذين فشلوا في امتحان القسم الثاني من الشهادة التعليمية فيمكن تعيينهم بصفة متدرجين

المادة 15

مادة 15: ابطل المرسوم رقم 2591 الصادر في 31 كانون الاول سنة 1927 في كل ما يخالف احكام هذا المرسوم

المادة 16

مادة 16: على وزير العدلية والمعارف العامة تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 18 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة بشاره خليل الخوري وزير العدلية والمعارف العامة نجيب ابو صوان