All legislation

مرسوم Decree No. 1825 22/04/1932

يختص بانشاء فرع لتخريج معلمين ومعلمات في مدرستين رسميتين في بيروت وبتنظيم فحوص الشهادة التعليمية

Type
مرسوم · Decree
Number
1825
Date
22/04/1932
Official Gazette
Issue 2813, 15/05/1933, p. 1-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932

وبناء على قرار حاكم لبنان الكبير رقم 2823 المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1924 والمتضمن نظام دار المعلمين

وبناء على المرسوم رقم 1850 المؤرخ في 12 تموز سنة 1927 المتضمن الغاء مدرستي دار المعلمين والمعلمات

وبناء على المرسوم رقم 2591 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1927 المتضمن نظام منح فن التعليم واعطاء الشهادة التعليمية

وبناء على المرسوم رقم 3917 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1928 المختص بامتحانات القسم الثاني من الشهادة التعليمية (امتحان مخفف)

وبناء على المرسوم رقم 5025 المؤرخ في 18 اسار سنة 1929 المتضمن تعديل المرسوم رقم 2591 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1927

وبناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس المديرين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشىء فرع التخريج معلمين ومعلمات للمدارس الابتدائية الاعدادية اللبنانية في كل من المدرستين التاليتين: مدرسة حوض الولاية في بيروت..........للبنين المدرسة الجديدة في بيروت..............للبنات

المادة 2

مادة 2: مدة الدروس في الفرع المذكور سنتان والتعليم فيه يشمل ما يأتي: اولا- التعليم العام وخصوصا في السنة الاولى ثانيا- التعليم الفني (المسلكي) من الوجهتين النظرية والعلمية وخصوصا في السنة الثانية

المادة 3

مادة 3: يتناول التعليم العام المواد الآتية: اللغة العربية وادابها التاريخ والجغرافيا والرياضيات والعلوم وعلم النفس المطبق على التربية وعلم الاخلاق وتعليم الشؤون الوطنية (معلومات مدنية) والرسم والموسيقى والرياضة البدنية.

المادة 4

مادة 4: يتناول التعليم الفني (المسلكي) المواد الآتية: اولا- دروس في الاخلاق التي تتعلق بمهنة التعليم, وفي الادارة المدرسية ثانيا- شرح منهاج المدارس الابتدائية الاعدادية وتأويله ودرس طرق التعليم ووسائل التربية ونقدها ثالثا- دروس في مدرسة ابتدائية اعدادية يقوم تلاميذ فرع تخريج المعلمين والمعلمات باعدادها والقائها امام رفاقهم وبادارة اساتذتهم رابعا- التمرين مدة شهر واحد من الشهور الثلاثة الاخيرة من السنة المدرسية في مدرسة ابتدائية اعدادية بمعاونة المعلم الاصيل للصف . ويجب ان يكون هذا التمرين على منوال يتمكن معه التلميذ من القاء الدروس في كل قسم من اقسام المدرسة على التوالي خامسا- الاعداد لتعليم الاشغال اليدوية والتمارين الزراعية والاختبارات (تجارب يدوية) في الكيمياء والفيزياء

المادة 5

مادة 5: مبدئيا يدرس التاريخ والجغرافيا وعلم الاخلاق وتعليم الشؤون الوطنية (معلومات مدنية) والفنية (المسلكية) باللغة العربية ويدرس علم النفس والرياضيات والعلوم باللغة الافرنسية. الا انه يجوز تعديل ذلك بقرار يصدره مدير المعارف العامة والفنون الجميلة بعد اخذ رأي المستشار اذا قضت به مصلحة التدريس الحق بهذا المرسوم منهاج التعليم لفرعي تخريج المعلمين والمعلمات (السنتين الاولى والثانية).

المادة 6

مادة 6: يقوم بادارة الدروس في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات مدير ومديرة الدروس الافرنسية في المدرسة التي ألحق بها هذا القرع ويكلفان ايضا القيام بادارة تربية التلاميذ من الوجهة الفنية (المسلكية) يقوم بالشؤون الادارية للفرعين المذكورين مدير مدرسة حوض الولاية ومديرة المدرسة الجديدة للبنات ويجب على كل منهما الاتفاق مع مدير او مديرة الدروس لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حسن سير الفرعين وحفظ الانتظام فيهما

المادة 7

مادة 7: يتولى التدريس في هذين الفرعين اساتذة رسميون يعينون بموجب مرسوم بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة ويجوز ان يعهد الى اساتذة من غير الهيئة الرسمية ببعض الدروس وهؤلاء الاساتذة المساعدون يعينون في وظائفهم بموجب مرسوم بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة. يتقاضى المديرون والمعلمون في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات تعويضات يحدد مقدارها فيما بعد بموجب مرسوم بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

المادة 8

مادة 8: نظام فرعي تخريج المعلميين والمعلمات نظام خارجي تعطى منح اعاشة قدرها عشرون ليرة لبنانية كل شهر مدة التدريس للتلاميذ الذين يقيم اهلهم خارج بيروت وضواحيها بعد ان يثبتوا عدم كفاية مواردهم للقيام بالنفقات

المادة 9

مادة 9: يقبل التلاميذ لفرعي تخريج المعلمين والمعلمات على الاوجه والشروط الآتية: تقام في كل سنة مباراة للقبول في هذين الفرعين يعين موعدها مدير المعارف العامة والفنون الجميلة يحدد رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الحد الاقصى لعدد المحلات المجانية ولعدد المنح التي تقام لاجلها المباراة يجب على كل مرشح ان يكون: اولا- لبنانيا ثانيا- في السنة السادسة عشرة من عمره على الاقل ثالثا- حائزا على الشهادة التكميلية اللبنانية رابعا- سليما من كل علة او مرض يجعله غير صالح للعمل خامسا- قد تعهد بالتعليم في المدارس الرسمية اللبنانية مدة خمس سنوات وبقبول اي مركز تعينه له الادارة.

المادة 10

مادة 10: تقبل الطلبات في ادارة المعارف العامة والفنون الجميلة ابتداء من اول نيسان الى 30 منه يجب على المرشح ان يقدم الاوراق التالية والا رفض طلبه: اولا- طلب قيد اسمه ثانيا- تذكرة نفوس المرشح او ما يقوم مقامها ثالثا- الشهادة التكميلية اللبنانية رابعا- تعهد بالتعليم في المدارس الرسمية اللبنانية مدة خمس سنوات يوقعه المرشح ويتعهد فيه هو ووالده او وصيه متكافلين متضامنين بدفع نفقات الدروس (خمسون ليرة لبنانية عن كل سنة) وقيمة المنحة ايضا اذا كان المرشح ذا منحة في حالة تركه المدرسة او رفضه القيام بالتعليم او طرده من المدرسة او من الوظيفة قبل انتهاء مدة التعهد ويجب اجراء التصديق الرسمي على امضاء المرشح والاب او الوصي بعد اعلان فوز المرشح وقبل دخوله المدرسة خامسا- شهادة طبية من احد اطباء الادارات العامة الرسمية سادسا- شهادة عن حسن سيرة المرشح من مدير المدرسة التي كان يتعلم فيها او من السلطات المحلية.

المادة 11

المادة 11: يحق لمدير المعارف العامة والفنون الجميلة بعد اخذ رأي المستشار ان يقصي عن الامتحان المرشحين الذين لم تتوفر فيهم الضمانات الجسدية والادبية الكافية

المادة 12

مادة 12: تشمل مباراة القبول امتحانات خطية وشفهية تؤخذ موادها من منهاج القسم التكميلي للمدارس الابتدائية تشمل الامتحانات الخطية ما يأتي: اولا- انشاء عربي (وصف قصة, كتابة في موضوع ادبي او اخلاقي) المعدل 3 المدة ساعتان ونصف ثانيا- انشاء افرنسي (وصف قصة, كتابة في موضوع ادبي او اخلاقي) المعدل 3 المدة ساعتان ونصف ثالث- مسألتان في الرياضيات (حساب, جبر, هندسة) المعدل 2 المدة ساعتان رابع- تاريخ وجغرافيا المعدل 2 المدة ساعتان تعطى العلامات لكل امتحان من صفر الى عشرين ويرسب كل من يحصل على اقل من خمسة لا يقبل من الامتحانات الشفهية الا من يكون مجموع علاماته في الامتحانات الخطية 100 علامة على الاقل تقدم امتحانات التاريخ والجغرافيا باللغة العربية. اما امتحانات الرياضيات فتقدم باللغة الافرنسية يوضع بيان باسماء الفائزين بحسب ترتيب حروف الهجاء ويعلنه رئيس اللجنة الفاحصة وتشمل الامتحانات الشفهية ما يأتي: اولا- قراءة وتفسير نص عربي لاحد المؤلفين المذكورين في المنهاج ثانيا- قراءة وتفسير نص افرنسي لاحد المؤلفين المذكورين في المنهاج ثالثا- سؤال في التاريخ والجغرافيا رابعا- سؤال في علم الاخلاق وتعليم الشؤون الوطنية (معلومات مدنية) خامسا- سؤال في الرياضيات سادسا- سؤال في العلوم الفيزيه والكيميه والطبيعية سابعا- رسم خطي مرقم ورسم نظري المدة ساعة ثامنا- تمارين ابتدائية في الرياضة البدنية تعطى العلامات من صفر الى عشرين وتكون الاسئلة في التاريخ والجغرافيا وعلم الاخلاق وتعليم الشؤون الوطنية (معلومات مدنية) باللغة العربية والرياضيات والعلوم الفيزية والكيمية والطبيعية باللغة الافرنسية.

المادة 13

مادة 13: عند انتهاء الامتحانات تنظم اللجنة الفاحصة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة الاتية بيانها باسماء الفائزين حسب الاستحقاق وبناء على نتيجة مجمل الامتحانات. يعين رئيس الدولة التلاميذ الرسميين لفرعي تخريج المعلمين والمعلمات بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

المادة 14

مادة 14: يرأس اللجنة الفاحصة مدير المعارف العامة والفنون الجميلة يعاونه مستشارها, وتتألف من مفتشين من مفتشي التعليم الرسمي ومن اساتذة فرعي تخريج المعلمين والمعلمات

المادة 15

مادة 15: تدعى شهادة انهاء الدروس في هذين الفرعين الشهادة التعليمية وتعطى للذين ينججون في الامتحانات الآتية: اولا- يجب على التلاميذ عند ختام السنة الاولى ان يقدموا فحصا يشمل جميع المواد المذكورة في منهاج السنة الاولى وهو القسم الاول من الشهادة التعليمية ولا يجوز الاندماج في سلك السنة الثانية الا للتلاميذ الذين يقبلون في القسم الاول ثانيا- عند نهاية السنة الثانية يمتحن التلاميذ في القسم الثاني من الشهادة وهو يشتمل على المنهاج الفني (المسلكي) للسنة الثانية

المادة 16

مادة 16: يحق لتلاميذ الفرعين الحاصلين على الشهادة التعليمية ان يعينوا في احدى وظائف التعليم الابتدائي الشاغرة والتي يمكن احداثها عند افتتاح السنة المدرسية التي تلي اعطاءهم الشهادة, ويعينون معلمين اصلا من الدرجة السادسة. يجوز الترخيص للتلاميذ الذين يرسبون في القسم الاول ان يعودوا لمتابعة دروس السنة الاولى بناء على اقتراح مدير الدروس وقرار مدير المعارف العامة والفنون الجميلة. يمكن انتداب التلاميذ الذين يرسبون في القسم الثاني من الشهادة التعليمية للقيام بوظيفة معلم من الدرجة السابعة اذا كانت مصلحة الادارة تستدعي هذا التدبير غير انه لا يجوز لهم ان يرقوا الى الدرجة السادسة الا بعد ان يحصلوا على القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية.

المادة 17

مادة 17: يجوز لفرعي الدروس التعليمية قبول تلاميذ مستمعين من: اولا- المرشحين الذين اشتركوا في مباراة الدخول وحصلوا على علامات مرضية في مجمل الامتحانات, غير انها لم تكن كافية لقبولهم بين التلاميذ الرسميين ثانيا- التلاميذ الذين يتخصصون التعليم في المدارس الخاصة ولم يشتركوا في مباراة الدخول ويرى مدير الدروس انهم جديرون بمتابعة دروس فرعي تخريج المعلمين والمعلمات. يدفع كل من الطلاب المستمعين الى الخزينة اللبنانية رسما سنويا عن الدروس قدره ثلاثون ليرة لبنانية سورية موزعة على ثلاثة اقساط متساوية: الاول - يدفع في اول تشرين الاول والثاني - يدفع في اول كانون الثاني والثالث - يدفع في اول نيسان

المادة 18

مادة 18: تقيد اسماء التلاميذ المستمعين الذين يحصلون على الشهادة التعليمية بعد اسماء التلاميذ الرسميين مباشرة ليصير تعيينهم في هيئة التعليم الرسمي حسبما تقتضيه المصلحة

المادة 19

مادة 19: ليس لفحص الشهادة التعليمية الا دورة واحدة في اخر السنة المدرسية يعين موعدها بقرار من مدير المعارف العامة والفنون الجميلة. تتألف اللجنة الفاحصة للقسمين على الوجه الآتي: مدير المعارف العامة والفنون الجميلة............. رئيس مستشار المعارف العامة........................... نائب رئيس مفتش من مفتشي المعارف العامة في...........عضو المفوضية العليا مفتشان من مفتشي المعارف اللبنانية............عضو مدير مدرسة حوض الولاية للبنين ومديرة المدرسة الجديدة للبنات...............................عضو مدير الدروس والاساتذة في فرعي تخريج المعلمين.عضو والمعلمات اساتذة ومعلمون انتخبوا من الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة للقيام بالتصليح في الفرعين المذكورين............................................عضو يعين اعضاء اللجنة بموجب قرار من مدير المعارف العامة والفنون الجميلة.

المادة 20

المادة 20: تكون امتحانات القسم الاول للشهادة التعليمية كما يأتي: أ- الامتحانات الخطية 1- انشاء عربي في موضوع ادبي او اخلاقي, المدة ساعتان ونصف, المعدل 2 2- تاريخ وجغرافيا (باللغة العربية), لمدة ساعتان, المعدل 2 3- املاء باللغة العربية مع اسئلة في القواعد, المدة ساعة ونصف, المعدل 1 4- علم النفس المطبق على التربية (باللغة الافرنسية), المدة ساعتان ونصف, المعدل 2 5- انشاء افرنسي في موضوع ادبي, المدة ساعتان ونصف, المعدل 2 وهذا الانشاء يقوم مقام امتحان الاملاء, المعدل 1 6- الفيزياء والكيمياء والطبيعيات (باللغة الافرنسية), المدة ساعتان, المعدل 1 7- حساب وجبر وهندسة اختياري (باحدى اللغتين العربية او الافرنسية), المدة ساعتان, المعدل 1 تعطى العلامات من صفر الى عشرين. يجب ان ينال المرشج 120 علامة ليعلن قبوله. ب - الامتحانات الشفهية 1- الرسم - للبنين - المدة ساعتان, المعدل 1 الرسم والخياطة - للبنات - المدة ساعتان ونصف , المعدل 1 2- الامتحانات العربية - تفسير نص عربي - المعدل 2 جغرافيا وتاريخ - المعدل واحد ونصف الاخلاق والشؤون الوطنية (معلومات مدنية), المعدل واحد ونصف 3- الامتحانات الافرنسية: تفسير نص افرنسي, المعدل 2 فيزياء وكيمياء وطبيعيات , المعدل واحد ونصف 4- امتحان اختياري (باحدى اللغتين العربية والافرنسية) رياضيات , المعدل واحد ونصف 5- موسيقى, المعدل واحد 6- الرياضة البدنية, المعدل واحد يجب ان لا تتجاوز مدة السؤال وجوابه خمس عشرة دقيقة. تعطى العلامات من صفر الى عشرين. يجب ان يحصل المرشح على 130 علامة في الامتحانات الشفهية ليعلن فوزه. ان علامات الامتحانات الخطية لا تعوض شيئا من النقص في علامات الامتحانات الشفهية

المادة 21

مادة 21: ان منهاج هذا الفحص هو منهاج السنة الاولى لفرعي تخريج المعلمين والمعلمات

المادة 22

مادة 22: تشمل امتحانات القسم الثاني للشهادة التعليمية ما يأتي: ا- الامتحانات الخطية فن التعليم والتربية العملي (طرق تعليم اللغة العربية والمواد التي تدرس فيها), المدة ثلاث ساعات , المعدل 2 الاخلاق التي تتعلق بمهنة التعليم او الادارة المدرسية (باللغة العربية) المدة ساعتان, المعدل 2 يجب ان يحصل المرشح على 60 علامة على الاقل ليعلن قبوله ب - الامتحانات الشفهية القاء درس باللغة العربية يتعلق باحدى مواد منهاج المدارس الابتدائية الاعدادية, المعدل 3 القاء درس باللغة الافرنسية يتعلق باحدى مواد منهاج المدارس الابتدائية الاعدادية, المعدل 3 سؤالان في فن التعليم والتربية العملي (عربي وافرنسي), المعدل 4 سؤال في الاخلاق التي تتعلق في مهنة التعليم وفي الادارة المدرسية (عربي), المعدل 1 امتحان في الاشغال اليدوية, المعدل 1 اختبار (تجربة يدوية) في الفيزياء والكيمياء, المعدل 1 اعطاء درس في الرياضة البدنية لاحد الصفوف, المعدل 1 ويمنح المرشحون ساعة واحدة لاعداد الدروس يكون تعيين مواضيع الدروس بالاقتراع ويوضع تحت تصرف المرشح, على قدر الاستطاعة, الكتب والادوات التي يحتاج اليها لاعداد درسه, بشرط ان يقدم بها طلبا خطيا. تتعلق اسئلة فن التعليم والتربية العملي بمواضيع يقترع عليها وتعطى مهلة ربع ساعة لاعداد الجواب من دون ان يعطى المرشح شيئا يستعين به ان الحد الاقصى لمدة القاء كل درس يحدد بعد ذكر الموضوع المطلوب القاؤه. لا يجوز ان تتجاوز مدة الجواب على كل سؤال نصف ساعة. لا يعلن فوز المرشح الا اذا نال في الامتحانات الشفهية 140 علامة على الاقل.

المادة 23

مادة 23: ان منهاج هذا الفحص هو منهاج السنة الثانية للفرعين

المادة 24

مادة 24: ينظم بيان باسماء الفائزين بالقسم الاول او الثاني من الشهادة التعليمية بالترتيب بحسب الاستحقاق اثناء انعقاد اللجنة الفاحصة للمذاكرة ويعلنه رئيس اللجنة. عند اعلان الفوز النهائي يمكن اعطاء الدرجات الآتية: وسط......لمن كان متوسط علاماته 20/12 على الاقل جيد........لمن كان متوسط علاماته 20/14 على الاقل جيد جدا..لمن كان متوسط علاماته 20/16 على الاقل ان رئيس الدولة هو الذي يمنح الشهادة التعليمية ويوقع عليها مدير المعارف العامة والفنون الجميلة.

المادة 25

مادة 25: شروط القيد: تقبل طلبات القيد للفحص في مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة من اول شهر ايار الى 30 منه لا يمكن ان يقيد في فحص القسم الثاني من الشهادة التعليمية الا اسم من كان حاصلا على القسم الاول منها. ولا يمكن قبول معادلة ما. يحق للمعلمين المتدرجين ان يقيدوا اسماءهم بذات الشروط المطلوبة من تلاميذ فرعي تخريج المعلمين والمعلمات كما انه يمكن للمرشحين الخارجين عن هيئة تلاميذ الفرعين المذكورين ان يتقدموا للفحص على شرط ان يقدموا, لكي يستطيعوا قيد اسمائهم, الاوراق التالية: اولا- تذكرة نفوس او ما يقوم مقامها ثانيا- شهادة حسن سيرة تعطيها السلطات المحلية

المادة 26

مادة 26: خلافا لاحكام المادتين الثانية والتاسعة السابقتين لا تعطى الا دروس السنة الاولى في سنة 1933 ويقبل اشتراك حاملي الشهادة الابتدائية الاعدادية في المباراة, اذا وجد ان عدد المرشحين الحاصلين على الشهادة التكميلية غير كاف.

المادة 27

مادة 27: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخصوصا القرار رقم 2823 المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1924 والمراسيم ذات الارقام 1850 و2591 و3917 و5025 المؤرخة في 12 تموز سنة 1927 وفي 31 كانون الاول سنة 1927 وفي 15 تشرين الاول سنة 1928 وفي 18 ايار سنة 1929

المادة 28

مادة 28: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة ومدير المالية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 22 نيسان سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب