All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2560 13/05/1929

يختص باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في القرار عدد 149-s الصادر في 13 حزيران 1925

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2560
Date
13/05/1929
Official Gazette
Issue 2240, 31/05/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2560 تاريخ 13/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929 تستوفى الرسوم المنصوص عنها في القرار عدد 449/S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 والمحولة الى العملة الذهب كما هي محددة في نفس هذا القرار عدد 149/S

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام القرار عدد 866 الصادر في 12 اذار سنة 1927