المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929 تستوفى الرسوم المنصوص عنها في القرار عدد 449/S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 والمحولة الى العملة الذهب كما هي محددة في نفس هذا القرار عدد 149/S
قرار المفوض السامي رقم 2560 تاريخ 13/05/1929 In force
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929 تستوفى الرسوم المنصوص عنها في القرار عدد 449/S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 والمحولة الى العملة الذهب كما هي محددة في نفس هذا القرار عدد 149/S
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2560 تاريخ 13/05/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176131/article/1/