المادة 1
مادة 1: اعيد الرسم الجمركي الذي قدره 11 بالمائة المطبق في التعريفة العادية على القمح الاجنبي المستورد الى بلاد الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بما فيه القمح التركي الاصل
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2584 27/05/1929
مادة 1: اعيد الرسم الجمركي الذي قدره 11 بالمائة المطبق في التعريفة العادية على القمح الاجنبي المستورد الى بلاد الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بما فيه القمح التركي الاصل
مادة 2: ينفذ هذا القرار ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نشره بطريقة الالصاق على باب دور الحكومات في الدول او في داخل وخارج مكاتب الجمرك
مادة 3: تطبق التعرفة السابقة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 2216 الصادر في 19 ت 2 1928 على القمح المرسل راسا من بلاد مصدره الى بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بشرط ان يكون هذا القمح مرسلا بناء على طلبيات او مشتريات معقودة قبل تاريخ توقيع هذا القرار وان يصل قبل تاريخ 30 حزيران سنة 1929 يعتبر في تطبيق هذه لاحكام الاخيرة تاريخ وصول المركب الى اول مرفأ لبناني سوري تاريخا لوصول البضاعة المستوردة
مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 ايار سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: بونسو