المادة 3
مادة 3: تطبق التعرفة السابقة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 2216 الصادر في 19 ت 2 1928 على القمح المرسل راسا من بلاد مصدره الى بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بشرط ان يكون هذا القمح مرسلا بناء على طلبيات او مشتريات معقودة قبل تاريخ توقيع هذا القرار وان يصل قبل تاريخ 30 حزيران سنة 1929 يعتبر في تطبيق هذه لاحكام الاخيرة تاريخ وصول المركب الى اول مرفأ لبناني سوري تاريخا لوصول البضاعة المستوردة