المادة 14
ينشر الاستدعاء ومحضر الضبط المحرران كما ذكر اعلاه على نفقة الطالب في جريدة الدولة الرسمية تودع هذه المستندات مع رسم وضع التخوم في قلم كتاب المحكمة الصلحية او المحكمة المحلية ذات الصلاحية حيث يمكن لكل شخص ان يطلع عليها دون انتقال ولا نفقة.
يحق لكل المعترضين ان يقدموا اعتراضاتهم او ادعاآتهم في مدة الثلاثين يوما التي تلي تاريخ هذا الايداع. تقدم الاعتراضات في الشكل المقرر ومن قبل الاشخاص المعينين في المادتين 20 و21 من القرار عدد 186 المذكور اعلاه. تنسخ هذه الاعتراضات والادعاآت الى محضر الضبط باهتمام المأمور المقدم له الاعتراض او الادعاء وتعين اذا اقتضى الامر على الرسم بواسطة خط منقط تحدد بموجبه اجزاء العقارات التي يطالب بها المعترضون.