All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2576 24/05/1929

قرار بشأن التحديد الاختياري للعقارات الواقعة في المناطق التي لم تنفذ فيها بعد معاملات التسجيل العقاري

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2576
Date
24/05/1929
Official Gazette
Issue 2246, 21/06/1929, p. 2-5
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 22, 23, 24)
Possibly affected, check
مرسوم نافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/02/2007 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2576 تاريخ 24/05/1929
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية،

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين بتاريخ 23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول سنة 1926.

وبناء على القرارات عدد 186و187 (1)و188و189 الصادرين بتاريخ 5 اذار سنة 1926

وبناء على اقتراح امين السر العام

قرر ما يأتي :

الفصل الاول: احكام عمومية

المادة 1

يفتح في مركز كل قضاء او محافظة سجل عقاري خصوصي معد لتسجيل العقارات الواقعة في المناطق المذكورة التي لم تنفذ فيها طريقة السجل العقاري تقيد العقارات في السجل العقاري الخصوصي وفقا للقواعد التالية.

المادة 2

التسجيل اختياري وغايته وضع العقارات المسجلة تحت نظام القرارين عدد 188 و189 المذكورين اعلاه المتعلقين بانشاء السجل العقاري فيما عدا الشذوذ المنصوص عنها في هذا القرار.

Applied in 1 ruling

المادة 3

يجب عند تسجيل كل عقار تنظيم صحيفة حقيقية من الانموذج المعين في القرارين عدد 188 و189 المذكورين اعلاه .

يجري تسجيل كل عقار من العقارات في السجل العقاري الخصوصي للمنطقة التابع لها هذا العقار وفقا للبيانات المذكورة في محضر ضبط " التحديد ووضع التخوم" وعلى اساس الرسم الذي وضعه المهندس.

الفصل الثاني: في معاملات التسجيل

المادة 4

الاشخاص الذين يمكنهم طلب التسجيل هم الاشخاص الاتي ذكرهم:

1) صاحب الملك.

2) الشريك في الملك بشرط الاحتفاظ بحق الاعتراض على هذا التسجيل لكل شريك في ملك بالمشاع.

3) اصحاب الحقوق العينية المذكورة في المادة 9 من القرار عدد 188 المذكور اعلاه.

4) الوصي او القيم المعين لقاصر او عاجز العامل باسم هذا القاصر او العاجز ولحسابه.

المادة 5

يوضع طلب التسجيل كتابة ويستلمه مأمور الدوائر العقارية المحلي يجب ان يحتوي الطلب على التعليمات الاتية:

1) النوع القضائي للعقار (ملك او ملك اميري او عقارات موقوفة او وقف ).

2) البنايات والاشجار الموجودة فيه ومساحته ونوعه وقيمته البيعية واتساعه التقريبي وحدوده المعينة والاملاك المتصلة به واسمه المعروف والشارع والرقم المذكورة في السند مع ذكر حدوده والاملاك المتصلة به.

3) اسم صاحب الملك واسم المالك السابق والشركاء في المشاع عند الاقتضاء وشهرتهم وعمرهم وجنسيتهم ومحل اقامتهم.

4) نوع الحقوق المسجلة واسم صاحبها وشهرته وعمره ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وحقوق الانتفاع السلبية والايجابية ويذكر علاوة على ذلك اذا كان الحق ناجما عن تقسيم وقف ما اسم الوقف ونوع الحق ومبلغ العوائد السنوية.

5) اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية ومحل اقامة الملاكين المجاورين يرفق بالاستدعاء سندات الطابو او سندات الملكية.

المادة 6

يجب ان يكون الاستدعاء موقعا من قبل طالب التسجيل ومصدقا عليه من قبل المختارين والائمة في المحلة.

المادة 7

على الطالب ان يودع علاوة على ذلك لدى المأمور المقدم له الطلب مبلغا يعادل تقريبا قيمة الجلسات والنفقات التي قد تتطلبها هذه العملية وذلك تأمينا لدفع المصاربف .

يحدد هذا المبلغ مأمور الدوائر العقارية المحلي.

المادة 8

بعد انقضاء 24 ساعة من ايداع الاستدعاء ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي ملخصا منه ويقدمه لرئيس اللجنة الدائمة وهذا الرئيس يحدد بموجب قرار منه التاريخ والساعة اللذين يجري فيهما وضع الحدود الموقت ويعين عضوا من اللجنة لحضور التحديد ووضع التخوم اللذين يجريان وجاهيا. يدعى ايضا بهذا القرار صاحب الملك ومجاوروه وكل من يدعي حقا فيه وبالاجمال كل الاشخاص اصحاب الشأن لحضور هذه العملية ليقدموا ادعاآتهم او اعتراضاتهم ينشر مأمور الدوائر العقارية المحلي في مدة الخمسة الايام التالية ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة الدائمة في جريدة الدولة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية . ويرسل نسخة من ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة الى اعلى سلطة ادارية في القضاء او المحافظة الكائن فيها العقار والى حاكم الصلح وقاضي المكان.

يلصق هؤلاء المأمورون هذا الملخص وهذا القرار كل منهم في مكتبه في القضاء وفي دوائر المحكمة او المحكمة الشرعية ويبقونهما معروضين على الجمهور حتى اليوم المعين لوضع التخوم وعند انتهاء هذه المدة يعيد هؤلاء المأمورون الملخص والقرار المذكورين الى مأمور الدوائر العقارية المحلي مرفقين بشهادة تثبت تعليقهما.

تنشر ايضا السلطة الادارية في القضاء او المحافظة بواسطة المختارين ملخص الطلب وقرار الرئيس في المحلات والساحات العمومية يجري هذا النشر في يومي الاحد والجمعة من كل اسبوع حتى تاريخ وضع التخوم ترسل السلطة الادارية الى مأمور الدوائر العقارية المحلي شهادة تبين فيها بالتفصيل مكان النشر وعدد المرات التي جرى النشر فيها.

المادة 9

يدير مأمور الدوائر العقارية المحلي بمؤازرة العضو المندوب من قبل اللجنة الدائمة عمليات التحديد ووضع التخوم بمساعدة مهندس محلف يعينه رئيس الدوائر العقارية وذلك بحضور الطالب او وكيله والمختارين والائمة والمجاورين وكل من يدعي حقا في الملك الموجودين في محل الملك يدعو المأمور لحضور هذه العملية:

1) الطالب.

2) الشركاء بالمشاع واصحاب الحقوق العينية.

3) الملاكين المجاورين.

4) الاشخاص المتداخلين في الامر الذين تقدموا بطريقة قانونية.

5) مختاري المكان

المادة 10

تشتمل هذه الاوراق على الدعوة للمثول شخصيا او بواسطة وكيل قانوني لحضور عمليات وضع التخوم ترسل هذه الدعوات بالطريقة الادارية او بالبريد او بواسطة مختار المكان. ويؤخذ وصل باستلامها.

المادة 11

يقوم المهندس بالتحديد ووضع التخوم وفقا للحدود التي يعينها بالاتفاق المالك صاحب الشأن والملاكون المجاورون الحاضرون وعند تغيب هولاء تجري العملية بحضور المختارين في المحلة. يقدم جميع الاشخاص المتداخلين ملاحظاتهم او اعتراضاتهم ويضع المهندس الحدود من الانموذج القانوني على رأس كل تغيير في اتجاه الحدود وذلك لتحديد المنطقة التي ذكرها الطالب لايضاح الاجزاء الداخلة في هذه المنطقة المعترض عليها الاشخاص الآخرون بصورة جلية. ثم ينظم المهندس رسما قانونيا عن كل ما ذكر.

المادة 12

ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي محضر ضبط يتعلق بالتحديد ووضع التخوم يذكر فيه:

1) تاريخ وساعة العملية.

2) اسم وشهرة وصفة وجنسية ومحل اقامة الحاضرين.

3) الاختلافات التي ظهرت والادعاآت او الاعتراضات التي قدمت.

4) عدد التخوم وما تشير اليه.

5) يذكر عند الاقتضاء المستندات التي قدمها الخصوم وترفق هذه المستندات بمحضر الضبط.

يقفل محضر الضبط بتوقيع مأمور الدوائر العقارية المحلي والعضو المندوب من قبل اللجنة الدائمة والمهندس والحاضرين اذا كان هولاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك ويذكر رفضهم اذا رفضوا وضع امضاآتهم يرفق بمحضر الضبط المذكور اعلاه الرسم المتعلق بوضع التخوم والمستندات التي قدمها الخصوم وتنظم قائمة بالمستندات المرفقة بمحضر الضبط.

المادة 13

اذا لم يحضر الطالب عملية وضع التخوم او لم يحضر احد بالنيابة عنه فلا تجري اية عملية من هذا النوع بل يكتفى بذكر تغيبه في محضر الضبط.

يعتبر في هذه الحالة طلب التسجيل لاغيا وعلى الطالب ان يدفع اجرة الجلسات والمصاريف التي انفقت.

المادة 14

ينشر الاستدعاء ومحضر الضبط المحرران كما ذكر اعلاه على نفقة الطالب في جريدة الدولة الرسمية تودع هذه المستندات مع رسم وضع التخوم في قلم كتاب المحكمة الصلحية او المحكمة المحلية ذات الصلاحية حيث يمكن لكل شخص ان يطلع عليها دون انتقال ولا نفقة.

يحق لكل المعترضين ان يقدموا اعتراضاتهم او ادعاآتهم في مدة الثلاثين يوما التي تلي تاريخ هذا الايداع. تقدم الاعتراضات في الشكل المقرر ومن قبل الاشخاص المعينين في المادتين 20 و21 من القرار عدد 186 المذكور اعلاه. تنسخ هذه الاعتراضات والادعاآت الى محضر الضبط باهتمام المأمور المقدم له الاعتراض او الادعاء وتعين اذا اقتضى الامر على الرسم بواسطة خط منقط تحدد بموجبه اجزاء العقارات التي يطالب بها المعترضون.

المادة 15

عند انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة للمعترضين يسجل العقار في السجل العقاري المخصوص وفقا لتعليمات محضر الضبط والرسم يذكر في السند المعطى للمالك التعليمات الواردة في السجل.

يرفق القيد بالنسخ الاصلية لمحضر الضبط ورسم التقدير والاعتراضات او الادعاءات والمستندات المقدمة.

Applied in 1 ruling

المادة 16

تشطب في الاحوال الاتي بيانها من محضر الضبط او من السجل العقاري المخصوص الاعتراضات او الاداعاآت المقدمة قبل انقضاء مدة الثلاثين يوما المعينة للمعترضين والمدعين بحق ما وفقا للمادة السابقة.

1) اذا قدم الطالب تنازلا عن الاعتراض او لادعاء من المعترض و المدعي.

2) اذا لم يقدم المعترض او المدعي الحق الى المأمور المكلف مسك السجل في مدة الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التسجيل شهادة من رئيس قلم كتاب المحكمة ذات الصلاحية برفع دعوى في المحكمة.

المادة 17

تقبل وتقيد في السجل الاعتراضات المقدمة بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة في المادة 14 المذكورة اعلاه وفقا للقواعد المعينة في القرار عدد 188 المتعلق بانشاء السجل العقاري للاملاك.

المادة 18

تبت المحاكم ذات الصلاحية في الاعتراصات المقدمة وفقا للمواد السابقة والمذكورة قانونيا في محضر الضبط او في السجل العقاري المخصوص بموجب القواعد المبينة في احكام المواد 24 و25 و26 و35 و43 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926.

المادة 19

يشتمل السجل العقاري المخصوص على المستندات المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 188 ان اصطلاحات تحرير السجل العقاري تكون وفقا لاحكام الفصل الاول والثاني والثالث من الباب الاول من القرار عدد 89 تطبيق احكام القرارين عدد 188 و189 بشأن انشاء السجل العقاري للعقارات على العقارات المسجلة في السجل العقاري المخصوص وعلى تسجيل الحقوق المتعلقة بها او ترقينها او تغييرها.

المادة 20

يمسك مأمور الدوائر العقارية المحلي المكلف تنفيذ معاملات القيد السجل العقاري المخصوص وفقا لاحكام القرارين 188 و189 المذكورين اعلاه. ويكلف علاوة على ذلك تأمين تتميم المعاملات الاولية ومسك دفتر اليومية والسجلات الاضافية المتوجب على رئيس المكتب العقاري المعاون مسكها وفقا لاحكام القرارات السابقة.

المادة 21

عند تطبيق احكام القرارين عدد 186 و187 السابقين في المنطقة العقارية تنسخ قيود صحيفة العقار الحقيقية المذكورة في السجل العقاري المخصوص الى محضر ضبط التحديد والاحصاء المنصوص عنه في المادة 19 من القرار عدد 186 وتذكر فيه الاعتراضات المقدمة اثناء اعمال التحديد والاحصاء المنصوص عنها في احكام القرارين عدد 186و187 المذكورين اعلاه تبت لجنة التحديد والاحصاء في الاعتراضات او الادعاآت وفقا للقواعد المحددة في القرارين عدد 186 و187 المذكورين مطبقة عند الاقتضاء احكام القرار عدد 1769 والمواد 13 و14 و 15 و16 و17 من القرار عدد 188 المذكور.

المادة 22

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 12 حزيران سنة 1959)

يخضع تسجيل العقارات لرسم وحيد قدره 10 بالمائة من مدخول العقار السنوي غير الصافي ويدفع وفقا لاحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور اعلاه.

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1959 )

يدفع طالب التحديد الاختياري, لصندوق الخزينة, مبلغا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية وذلك لتأمين نفقات نقل وانتقال الموظفين المكلفين الاشراف على عملية التحرير والتحديد, وتكون نفقات المساح المحلف على عاتق طالب التحديد

المادة 24

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 12 حزيران سنة 1959)

تعفى العقارات المسجلة ضمن الشروط المذكورة في هذا القرار من دفع رسوم دائرة المساحة في المستقبل المحددة في احكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور اعلاه.

المادة 25

تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 26

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من نشره في نشرة المفوضية العليا الرسمية.

بيروت في 24 ايار سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. يونسو

Case law

Rulings that cite it.