The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2576 تاريخ 24/05/1929 In force

المادة 22

المادة 22

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 12 حزيران سنة 1959)

يخضع تسجيل العقارات لرسم وحيد قدره 10 بالمائة من مدخول العقار السنوي غير الصافي ويدفع وفقا لاحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور اعلاه.

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 2576 تاريخ 24/05/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176157/article/22/