The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2576 تاريخ 24/05/1929 In force

المادة 8

المادة 8

بعد انقضاء 24 ساعة من ايداع الاستدعاء ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي ملخصا منه ويقدمه لرئيس اللجنة الدائمة وهذا الرئيس يحدد بموجب قرار منه التاريخ والساعة اللذين يجري فيهما وضع الحدود الموقت ويعين عضوا من اللجنة لحضور التحديد ووضع التخوم اللذين يجريان وجاهيا. يدعى ايضا بهذا القرار صاحب الملك ومجاوروه وكل من يدعي حقا فيه وبالاجمال كل الاشخاص اصحاب الشأن لحضور هذه العملية ليقدموا ادعاآتهم او اعتراضاتهم ينشر مأمور الدوائر العقارية المحلي في مدة الخمسة الايام التالية ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة الدائمة في جريدة الدولة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية . ويرسل نسخة من ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة الى اعلى سلطة ادارية في القضاء او المحافظة الكائن فيها العقار والى حاكم الصلح وقاضي المكان.

يلصق هؤلاء المأمورون هذا الملخص وهذا القرار كل منهم في مكتبه في القضاء وفي دوائر المحكمة او المحكمة الشرعية ويبقونهما معروضين على الجمهور حتى اليوم المعين لوضع التخوم وعند انتهاء هذه المدة يعيد هؤلاء المأمورون الملخص والقرار المذكورين الى مأمور الدوائر العقارية المحلي مرفقين بشهادة تثبت تعليقهما.

تنشر ايضا السلطة الادارية في القضاء او المحافظة بواسطة المختارين ملخص الطلب وقرار الرئيس في المحلات والساحات العمومية يجري هذا النشر في يومي الاحد والجمعة من كل اسبوع حتى تاريخ وضع التخوم ترسل السلطة الادارية الى مأمور الدوائر العقارية المحلي شهادة تبين فيها بالتفصيل مكان النشر وعدد المرات التي جرى النشر فيها.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 2576 تاريخ 24/05/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176157/article/8/