The whole text

مختلف تاريخ 30/04/1929 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على كل سائق لسيارة تسافر خلال الصحراء ان يحمل دفترا خاصا بها يذكر في الصفحة الاولى منه نوع السيارة ورقم المحرك والاطار وعليه في كل رحلة ان يعرض هذا الدفتر على تأشير مخافر الجمارك التي تعترضه في الطريق اي: 1) في الطريق الشمالية: مخافر بيروت دمشق وتدمر عند الذهاب وبالعكس عند الاياب 2) في الطريق الجنوبية: مخفرا دمشق وبيروت او كل مخفر قد يحدث في المستقبل عند الذهاب وبالعكس عند الاياب ثم انه ينبغي على السائقين ان يعرضوا دفترهم في كل رحلة على تأشير جمارك العراق او العجم عند وصولهم الى بغداد او الى طهران وعند مغادرتهم اياهما ويجب ان يذكر التأشير التي تضعه جمارك لبنان وسوريا وجمارك العراق او العجم تاريخ السفر او المرور او الوصول وان يتثبت من هوية السيارة وعلى الشركات التي تستفيد من هذا القانون ان تبرز هذه الدفاتر لمأموري الدوائر المالية عند الطلب

المادة 4 من مختلف تاريخ 30/04/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176160/article/4/