The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2615 تاريخ 15/06/1929 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اذا جرى قيد رهونات بين تسجيل الوعد بالبيع والتصريح بالاختيار فلا يكون دفع المشتري ثمن العقار دفعا صحيحا الا اذا دفعه ليد المأمور المكلف عند الاقتضاء بيع العقار بيعا جبريا ويخول هذا المأمور حق توزيع الثمن طبقا للمادة 4 من هذا القرار ولجميع الاحكام التشريعية المرعية الاجراء

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 2615 تاريخ 15/06/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176163/article/6/