All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2615 15/06/1929

يختص بالوعد ببيع حق عيني عقاري

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2615
Date
15/06/1929
Official Gazette
Issue 2250, 10/07/1929, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2615 تاريخ 15/06/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الوعد ببيع حق عيني عقاري قابل البيع هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص ما ببيع هذا الحق لشخص اخر حالا عندما يصرح هذا الشخص باختياره اي عندما يبدي ارادته باستماله حق الاختيار المعطى له على هذا الشكل ويكون الوعد بالبيع على هذه الصورة خاضعا لاحكام القوانين النافذة المطبقة على البيع ولا يكون صحيحا الا اذا شمل اتفاق الفريقين في وقت واحد الشيء الجاري عليه البيع والسعر والمدة التي يمكن لصاحب الحق في خلالها ان يصرح باختياره لا يمكن ان تتجاوز هذه المدة خمسة عشر سنة. اما اذا اتفق الفريقان على مدة تتجاوز خمسة عشر سنة فيعتبر الوعد صحيحا غير انه لا يكون له مفعول الا في مدة خمسة عشر سنة يمكن تحرير الوعد بالبيع لشخص معين ويمكن ايضا ان يكون "لامر فلان" ويحول في هذه الحالة الاخيرة بتجيير السند الناطق بالوعد. يكون التجيير لاغيا اذا لم يشتمل على التاريخ مكتوبا بجميع حروفه وعلى امضاء المتنازل عن السند وتصديق هذا الامضاء من المأمورين الرسميين او السلطات المذكورة في المادة 59 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1929 لا يمكن ان يكون السند الناطق بالوعد بالبيع محررا بصيغة "لحامله" تطبق القواعد المذكورة اعلاه على الوعد بنقل حق عيني جار على عقار غير عقارات الملك بطريقة الفراغ

المادة 2

مادة 2: ان الوعد ببيع حق عيني عقاري يتولد منه حق عيني ويخضع هذا الوعد لاحكام القرار عدد 188 المذكور اعلاه المتعلقة بالتسجيل والقيود الموقتة والترقين وتطبق بنوع خاص المادة 10 من هذا القرار على تحويل الوعود بالبيع وخصوصا على تجيير الوعود المحررة "لامر". وشذوذا عن احكام المادة 19 من القرار عدد 188 يجري مرور الزمن على القيد المتعلق بالوعد بالبيع عندما تنتهي مدة الخمسة عشر سنة المنصوص عنها في المادة 1 من هذا القرار

المادة 3

مادة 3: ان الوعد ببيع ملكية عقار يمنع الواعد من ان يتنازل عن العقار او ان يجري عليه حقا عينيا غير الرهن وذلك في خلال المدة المعطاة للشخص الموعود ليصرح باختياره

المادة 4

مادة 4: يحق للواعد ان يجري رهنا على العقار في خلال هذه المدة نفسها لكن الرهونات المنشأة على هذا الشكل لا يمكن ان تكون عقبة دون حقوق الشخص الموعود واذا صرح هذا الاخير باختياره فيحدث من جراء ذلك تبدل فعلي بين ثمن البيع والعقار المرهون وتجري عندئذ حقوق الدائنين المسترهنين على هذا الثمن كما هو منصوص في تطبيق الترتيب المعين وفقا للمادتين 16 و17 من القرار عدد 1329 الصادر في 20 اذار سنة 1922

المادة 5

مادة 5: ان الوعد وخصوصا نتائجه المحددة في المادتين 3 و4 لا يصبح ممكنا الاعتراض بها تجاه الاشخاص السليمي النية الا ابتداء من قيدها في السجل العقاري طبقا للمادة 10 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يرفض التسجيل اذا خلا السند المقدم له من ذكر الثمن والمدة المتفق عليهما ومن اسم وعنوان الشخص الموعود وذكر شرط " لامر" عند اللزوم يجب ايضا ان تذكر جميع هذه المعلومات في قيد السجل العقاري والا يكون امين السجل مسؤولا شخصيا ضمن الشروط المحدودة في المادة 95 من القرار عدد 188

المادة 6

مادة 6: اذا جرى قيد رهونات بين تسجيل الوعد بالبيع والتصريح بالاختيار فلا يكون دفع المشتري ثمن العقار دفعا صحيحا الا اذا دفعه ليد المأمور المكلف عند الاقتضاء بيع العقار بيعا جبريا ويخول هذا المأمور حق توزيع الثمن طبقا للمادة 4 من هذا القرار ولجميع الاحكام التشريعية المرعية الاجراء

المادة 7

مادة 7: اذا رفض البائع في خلال مدة الاختيار ان يلبي دعوة المشتري لعقد وتسجيل سند البيع النهائي فيجب على المشتري للمحافظة على مفعول القيد الى ما بعد هذه المدة: 1 - ان يصرح كتابة قبل انتهاء المدة المذكورة للبائع ولرئيس المكتب العقاري عن رغبته في التصريح باختياره 2 - ان يقدم للمحكمة في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تصريح الاختيار طلبا الغاية منه الحصول على حكم باجراء الفراغ النهائي ويجب ادخال رئيس المكتب العقاري في الدعوى

المادة 8

مادة 8: على رئيس المكتب العقاري ان يجري الفراغ النهائي بناء على طلب المشتري حالا عندما يصبح الحكم الصادر باجراء الفراغ قطعيا

المادة 9

مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 حزيران سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو