المادة 3
مادة 3: اذا تمنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك المجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة
مرسوم رقم 5307 تاريخ 04/07/1929 In force
مادة 3: اذا تمنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك المجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة
المادة 3 من مرسوم رقم 5307 تاريخ 04/07/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176166/article/3/