المواد
مادة 1: يمنح المفوض السامي امتياز نقل الحجاج الذاهبين الى الاماكن المقدسة الاسلامية- في سنة 1930 بحرا بالمناقصة وبعد القبول بدفتر شروط تضعه اللجنة الخاصة المشكلة- لدى المفوضية العليا ويصدق عليه المفوض السامي يحق للمتعهد المقبول وحده تأمين- نقل الحجاج بطريق البحر من بيروت - ينبع - جدة ومنها ايابا الى بيروت
مادة 2: لا يمكن للحجاج الذين هم رعايا فرنساويون ورعايا الدول المشمولة بالانتداب - الفرنساوي وللحجاج الا جانب الذين يمرون في اراضي هذه الدول ويحصلون فيها على- دفتر حج الذهاب الى الاماكن المقدسة الاسلامية والاياب منها الا بطريق البحر- ويحتم عليهم الابحار من بيروت والنزول فيها ولا يمكنهم السفر سواء اكان في- الذهاب ام في الاياب الا على بواخر المتعهد ويجب ان يكون لديهم بصورة اجبارية- ورقة سفر ذهابا وايابا بيروت - جده - ينبع - بيروت لا يمكن ايضا للحجاج- الاجانب الحاصلين على دفتر حج في بلادهم الاصلية والذين يتخذون طريق البحر- للذهاب الى الحجاز السفر الا على بواخر المتعهد شذوذا عن هذه القاعدة يمكن للحجاج من جميع الجنسيات الذين لديهم ورقة سفر- باسمهم من الدرجة الاولى السفر على غير بواخر المتعهد وذلك بناء على ترخيص خاص - يمنحه المدير العام لدوائر الحجر الصحي. ويجب ان تكون هذه البواخر من صنف - البواخر المنصوص عنها في المادة 96 من الاتفاقية الصحية الدولية المعقودة في- سنة 1926 وتقوم احكام هذه المادة مقام احكام المادة 132 من القرار عدد 1241- الصادر في 11 شباط سنة 1922 وتطبق على الحجاج المسافرين في الدرجات وعلى- المسافرين على الظهر
مادة 3: يوضع دفتر الشروط لنقل الحجاج بحرا وفقا للاتفاقات الدولية وتعين فيه الشروط التي يجب ان تكون حائزة عليها البواخر المعدة لنقل الحجاج وكيفية نوع تسيير هذه البواخر والضمانات من اي نوع كانت الواجب على طالبي الدخول في المناقصة ان يقدومها تبت لجنة القياسات في بيروت المنصوص عنها في القرار عدد 1241 بشأن قبول او رفض البواخر التي تعرض عليها وذلك ضمن المهلة المنصوص عنها في دفتر الشروط
مادة 4: يجب على متعهد النقل بحرا ان ينشيء في سوريا ولبنان في المراكز التي تعطى فيها جوازات السفر ووفقا لتعليمات مفتش الشرطة العام مكتبا يمكن للحجاج ان يقطعوا فيه ورقة نقلهم بحرا ويمكن للمتعهد ايضا ان ينشىء مثل هذا المكتب في بغداد تحت مراقبة قنصل فرنسا
مادة 5: يجب على جميع الحجاج الاجانب الذين اصلهم من العراق او او الذين مروا فيه ان يقفوا في طريقهم من العراق او من مكان ابعد, في دمشق في محجر دمشق - توره وذلك لاجل معاينتهم معاينة طبية واجراء مراقبة صحية عليهم ضمن شروط تنظم بموجب تعليمات خصوصية يصدرها المدير العام لدوائر الحجر الصحي بعد الاتفاق مع مفتش الشرطة العام ينبه جميع المشتغلين في النقل بالسيارات الى انه يجب عليهم بصورة اجبارية الوقوف في دمشق - توره بعد الوقوف في دمشق - توره يتابع الحجاج الاجانب سفرهم ضمن الشروط التالية: 1- يتابع الحجاج الحاصلون على دفتر حج في بلادهم الاصلية سفرهم اما الى بيروت لاجل الابحار واما بطريق البر على احد الخطين التاليين: دمشق - درعا - عمان وما بعدها دمشق - درعا - فلسطين - السويس وما بعدها 2- يجب ان يرسل الحجاج الذين يصلون لدمشق - توره دون ان يكون لديهم دفتر حج الى بيروت لاجل ان يركبوا البحر كما هو مذكور في المادة 2 الواردة اعلاه يمنع على الحجاج طريق دمشق - قنيطره - فلسطين وطريق بيروت ناقورة - فلسطين
مادة 6: تجري جميع المعاملات الصحية والادارية في محجر بيروت وهو المرفأ الوحيد الذي يسمح للحجاج بالابحار منه. ويجب على الحجاج الذين يتخذون طريق البحر ان يجتمعوا في محجر بيروت قبل يومين كاملين على الاقل من التاريخ المعين لسفر الباخرة لا تطبق هذه القاعدة على ركاب الدرجة الاولى غير انه يجب على هؤلاء ان يذهبوا الى المحجر لاجل اجراء المعاملات الصحية والادارية للحجاج الخيار اذا شاؤا ان يقيموا في المحجر اكثر من اليومين المحددين انفا حيث يجدون اسباب الراحة والاعتناء اللازمة يجري الابحار من مرفأ المحجر الا في الظروف الناتجة عن قوة قاهرة
مادة 7: يجب بصورة اجبارية ان تكون جوازات السفر المعطاة للحجاج من قبل سلطات الانتداب شخصية وان تحتوي باللغتين الفرنساوية والعربية على جميع التعليمات المتعلقة بالهوية ( الاسم والمهنة ومحل الاقامة الخ...) وعلى صورة شمسية للرجال والصبيان وعلى بصمة الاصبع للنساء والبنات ويذكر ايضا في جواز السفر اسم وعنوان ورثة صاحب الجواز للاستفادة من ذلك في حال وفاته لا تعطى جوازات السفر للحجاج الذين هم رعايا فرنساويون ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الا بعد تقديمهم ورقة السفر ذهابا وايابا
مادة 8: علاوة على ذلك ينظم مدير دوائر الحجر الصحي لكل حاج ان كان من الجنسية الفرنساوية او من الجنسية اللبنانية السورية او كان اجنبيا مارا مرورا وليس لديه دفتر حج من بلاده الاصلية دفتر حج تذكر فيه التعليمات المنصوص عنها في المادة 7 (الاحوال الشخصية والصورة الشمسية الخ...) ويحتوي على بيانات جديدة من الوجهة الصحية لاسيما التطعيمات التي اجريت للحجاج ويجب فوق ذلك على الحجاج الاجانب الذين يعطون دفتر حج ان يقدموا مقابل وصل ضمانة نقدية قدرها خمسون ليرة لبنانية سورية ويعاد لهم هذا المبلغ عند عودتهم من الحج ينظم مدير دوائر الحجر الصحي التعليمات التفصيلية المتعلقة بايداع هذه الضمانة واعادتها
مادة 9: يجب ان يوجد في كل باخرة وطيلة مدة السفر ذهابا وايابا طبيب محلف يعينه المفوض السامي وتكون مهمته الخصوصية القيام بالمحافظة على الانظمة الصحية وعلى التدابير الخاصة المتعلقة بالحج وبنقل الحجاج. يقوم المتعهد بدفع راتب هذا الطبيب وبمصاريف اعاشته
مادة 10: عدا عن الطبيب يبحر في كل باخرة تنقل الحجاج مأمور من دوائر الحجر الصحي في المفوضية العليا وصف ضابط من الدرك الفرنساوي يكلفان فحص الشروط المادية والمعنوية التي ينقل فيها الحجاج. تكون مهمة صف ضابط الدرك التوسط بين ربان الباخرة وبين الحجاج وتأمين احترام حقوق الحجاج. وعند الوصول الى جده يتقدم الى قنصل فرنسا ويطلعه على الشروط التي تم فيها السفر ذهابا ويمكنه عند اللزوم ان يكون على اتصال مع ممثل البحرية العسكرية الفرنساوية الموجودة في مرفأ جده يكون سفر واكل هذين المأمورين من يوم سفرهما من بيروت الى يوم رجوعهما اليها على نفقة المتعهد ويعاملان معاملة ضباط الباخرة
مادة 11: يجب على الحجاج عند وصولهم الى جده ان يحضروا الى قنصلاتو فرنسا للتأشير على جوازات سفرهم تذكر السلطة المكلفة اعطاء جوازات السفر او التأشير عليها على الجوازات نفسها وجوب الحصول على هذا التأشير
مادة 12: عند رجوع الحجاج من الحجاز يجب بصورة اجبارية على الذين ينزلون منهم في فلسطين او الذين يعودون بطريق البر قاصدين العراق وما وراءه ويمرون في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يمروا في المحجر الصحي في درعا. ممنوع سير الحجاج في طريق فلسطين - القنيطرة - دمشق وطريق فلسطين - الناقورة - بيروت
مادة 13: يكلف مراقب الاوقاف بالاتفاق مع مندوب المفوض السامي لدى المراقبة العامة تشكيل لجان محلية من وجهاء المسلمين في جميع ما يلزم من- الاماكن. تؤلف هذه اللجان من خمسة اعضاء على الاكثر وتكون مهمتها الاهتمام بمساعدة الحجاج
مادة 14: تبقى مرعية التطبيق احكام القرار عدد 1241 الصادر في 11 شباط سنة 1922 ما عدا التي تكون مخالفة لاحكام هذا القرار او التي ذكر فيه انها ملغاة
مادة 15: لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تحول بموجب احكام هذا القرار واحكام دفتر الشروط المذكور في المادة الاولى الواجبات المترتبة قانونيا على المتعهد تجاه الحجاج الى عاتق المفوضية العليا
مادة 16: اذا لم يرخص المفوض السامي بالحج في سنة 1930 لسبب هام كوجود وباء خطر او ثورة- او حرب الخ... فلا يحق لمتعهد النقل بحرا ان يعترض على هذا القرار باية صورة- كانت ولا ان يطلب اي تعويض كان
مادة 17: الغي القرار عدد 2365 الصادر في 31 كانون الثاني سنة 1929
مادة 18: امين السر العام للمفوضية العليا ومفتش الشرطة العام والمدير العام لدوائر الحجر الصحي مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1929
الامضاء: تيترو