المادة 2
مادة 2: لا يمكن للحجاج الذين هم رعايا فرنساويون ورعايا الدول المشمولة بالانتداب - الفرنساوي وللحجاج الا جانب الذين يمرون في اراضي هذه الدول ويحصلون فيها على- دفتر حج الذهاب الى الاماكن المقدسة الاسلامية والاياب منها الا بطريق البحر- ويحتم عليهم الابحار من بيروت والنزول فيها ولا يمكنهم السفر سواء اكان في- الذهاب ام في الاياب الا على بواخر المتعهد ويجب ان يكون لديهم بصورة اجبارية- ورقة سفر ذهابا وايابا بيروت - جده - ينبع - بيروت لا يمكن ايضا للحجاج- الاجانب الحاصلين على دفتر حج في بلادهم الاصلية والذين يتخذون طريق البحر- للذهاب الى الحجاز السفر الا على بواخر المتعهد شذوذا عن هذه القاعدة يمكن للحجاج من جميع الجنسيات الذين لديهم ورقة سفر- باسمهم من الدرجة الاولى السفر على غير بواخر المتعهد وذلك بناء على ترخيص خاص - يمنحه المدير العام لدوائر الحجر الصحي. ويجب ان تكون هذه البواخر من صنف - البواخر المنصوص عنها في المادة 96 من الاتفاقية الصحية الدولية المعقودة في- سنة 1926 وتقوم احكام هذه المادة مقام احكام المادة 132 من القرار عدد 1241- الصادر في 11 شباط سنة 1922 وتطبق على الحجاج المسافرين في الدرجات وعلى- المسافرين على الظهر