المادة 12
الفئة الثالثة - الشباك الجارفة - الاحوال التي يمنع فيها استعمال هذه الشباك:
يمكن منع استعمال الشباك الجارفة من النوعين في مدة من الزمن وفي بعض اقسام معينة من الشاطىء بقرارات من المفوض السامي.
لا تستعمل في اي حال كان من الاحوال, الشباك الجارفة من النوعين ما لم تكن على بعد ثلاثة كيلو مترات على الاقل من
الشباك العائمة المستعملة لصيد السماك المهاجرة.
لا يمكن استعمال الشباك الجارفة من النوعين الا ابتداء من شروق الشمس الى غروبها ما لم يكن هناك ترخيص بمخالفة ذلك من مفتش الصيد.
تمنع وتحجز الشباك الجارفة من النوعين التي يكون قياس اصغر عيونها اقل من 20 ملليمترا من كل جانب .
تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الاوقات والساعات والحدود القانونية.