ان المفوض السامي بالوكالة للجمهورية الفرنساوية.
وبناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول سنة 1926.
وبناء على القرار عدد 2633 الصادر في 2 تموز سنة 1923 بتعيين المسيو تيترو مفوضا ساميا بالوكالة.
وبناء على القرار رقم 2066 الصادر في 25 تموز سنة 1923 بتنظيم دوائر البحرية التجارية في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا.
وبناء على القرار رقم 1104 الصادر في 14 ت 2 سنة 1921 من المفوض السامي.
وبناء على القرار رقم 372 الصادر في 25 حزيران سنة 1926 من المفوض السامي.
وبناء على اقتراح امين السر العام بالوكالة.
قرر ما يأتي:
الباب الاول: تحديد الصيد البحري- تقسيم الصيد البحري الساحلي -مراقبة الصيد البحري الساحلي-المأمورون والموظفون المناط بهم هذا الامر. احكام عامة
تحديد الصيد البحري:
يدعى صيدا بحريا كل صيد في البحر وعلى السواحل وفي الغدران او البحيرات المالحة وفي الانهر والسواقي والاقنية المتصلة مباشرة او غير مباشرة بالبحر حتى النقطة التي تنتهي عندها ملوحة المياه.
تعين هذه النقطة عند الاقتضاء بقررات من المفوض السامي.
تقسيم الساحل:
يقسم ساحل الدولة المشمولة بالانتداب فيما يختص بالصيد البحري الساحلي الى خمس مناطق:
1 - منطقة لبنان الجنوبي: من الحدود الفلسطينية الى مصب نهر الدامور.
2 - منطقة بيروت: من مصب نهر الدامور الى رأس شكا.
3 - منطقة طرابلس: من رأس شكا الى مصب نهر الكبير (حدود دولة العلويين).
4 - منطقة اللاذقية: شواطىء دولة العلويين.
5 - منطقة الاسكندرونة: شواطىء سنجق الاسكندرونة.
الفرض البحرية:
تقسم هذه المناطق الخمس البحرية الى فرض بحرية هي:
المنطقة الاولى:
فرضة صور البحرية: من حدود فلسطين الى مصب الليطاني.
فرضة صيدا البحرية: من مصب الليطاني الى مصب نهر الدامور.
المنطقة الثانية:
فرضة بيروت البحرية: من مصب نهر الدامور الى مصب نهر الكلب.
فرضة جبيل البحرية: من مصب نهر الكلب الى رأس شكا.
المنطقة الثالثة:
فرضة طرابلس البحرية: من رأس شكا الى رأس اللادس .
فرضة عبده البحرية: من رأس اللادس الى نهر الكبير.
المنطقة الرابعة:
فرضة طرطوس البحرية: من مصب نهر الكبير الى مصب نهر السن.
فرضة اللاذقية البحرية: من مصب نهر السن الى حدود دولة العلويين الشمالية.
المنطقة الخامسة:
فرضة السويدية البحرية: من حدود دولة العلويين الشمالية الى رأس الخنزير.
فرضة الاسكندرونه البحرية: من رأس الخنزير الى الحدود التركية.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 2981 / 1930 )
مراقبة الصيد البحري :
من يقوم بهذه المراقبة:
يقوم بمراقبة الصيد العليا مفتش البحرية التجارية والصيد. يعاون المفتش في هذه المراقبة ضباط المرافىء ورؤساوءها وقباطنة ورؤساء المراكب والزوارق المعدة لمراقبة الصيد ومأمورو دائرة الجمارك والدرك والشرطة وجميع المأمورين المحلفين الذين يمكن ان تناط بهم فيما بعد هذه الخدمة .
يؤمن ايضا مراقبة وتحقيق المخالفات لنظام الصيد البحري الساحلي قواد السفن التابعة للدولة الفرنسية.
يمكن تحقيق المخالفات بواسطة النظارة البعيدة المدى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 2981 تاريخ 22/01/1930, article 1, 03/03/1930
مادة 1: عدلت على الوجه التالي المواد 4 و51 و55 من القرار عدد 2775 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 28 ايلول 1929 بشأن مراقبة الصيد البحري الساحلي: المادة 4= يقوم بمراقبة الصيد العليا مفتش البحرية التجارية والصيد. بعاون المفتش في هذه المراقبة ضباط المرافىء ورؤساوءها وقباطنة ورؤساء المراكب والزوارق المعدة لمراقبة الصيد ومأمورو دائرة الجمارك والدرك والشرطة وجميع المأمورين المحلفين الذين يمكن ان تناط بهم فيما بعد هذه الخدمة يؤمن ايضا مراقبة وتحقيق المخالفات لنظام البحري الساحلي قواد السفن التابعة للدولة الفرنساوية يمكن تحقيق المخالفات بواسطة النظارة البعيدة المدى المادة51= الجزاءات النقدية - الصندوق الذي تدفع اليه هذه الجزاءات - بيع الاشياء المصادرة - الحصة العائدة الى المأمورين الذين ينظمون محاضر الضبط ' تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار الى صندوق رئاسة المرفأ الاكثر قربا يبيع رئيس المرفأ اوط مأمور الصيد المودعة عنده الاشياء المصادرة هذه الاشياء او يتلفها حسب الظروف في اثناء العشرة ايام التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا يقيد حاصل البيع في باب المداخيل يدفع ثلث الجزاءات النقدية وحاصل بيع الاشياء المصادرة للمأمورين الذين نظموا محاضر الضبط في اثناء الثلاثين يوما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا لا تعطى هذه المكافأة اذا كان محقق المخالفة هو قائد سفينة تخص الدولة الفرنساوية المادة 55= امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية وحاكم دولة العلويين ومندوب المفوض السامي في اللاذقية ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة والكونتراميرال قائد الفرقة البحرية في الشرق مكلفون كل ما يعينه تنفيذ هذا القرار '
ما يحظر على المأمورين المكلفين مراقبة الصيد:
يحظر على المأمورين المكلفين مراقبة الصيد ان يطلبوا او ان يستوفوا من الصيادين اجرا ما سواء اكان عينا او نقدا.
تجر المخالفات للاحكام المذكورة اعلاه على مرتكبها عقوبات تأديبية يمكن ان تبلغ الطرد من الخدمة.
الباب الثاني: محظورات مختلفة - الاماكن التي يمكن منع الصيد فيها - الازمنة التي يمنع فيها بعض انواع الصيد - تعيين انواع الصيد الجائز في كل زمان
محظورات شتى:
الصيد ممنوع:
1 - في اقسام الساحل والغدران او البحيرات المالحة التي تستثمرها الدولة او تعطي بها امتيازا او تؤجرها او ترخص
باقامة المصايد فيها ترخيصا قانونيا.
2 - في داخل حدود منطقة الحماية الممنوحة بقرار من المفوض السامي لبعض مؤسسات الصيد مثل مصايد الحيتان والمصايد
الثابتة الخ.. بشرط ان تكون حدود هذه المنطقة معينة:
فيما يختص بمصايد الحيتان اثناء مدة منع الصيد الموقت السنوي بواسطة علامات قانونية مذكورة في المادة 17 من هذا القرار وفيما يختص المصايد الثابتة بواسطة علامات معينة في قرارات الترخيص.
3 - على بعد 500 متر على الاقل من المؤسسات الثابتة المرخص بها قانونيا.
4 - في داخل المرافىء والاحواض التجارية وفي الممرات الموصلة اليها ما عدا الصيد بالقصبة ذات الصنارتين على الاكثر. ان منع هذا الصيد الذي تقرر فيما يختص ببعض المرافىء يبقى معمولا به ويمكن تطبيقه على مرافىء اخرى, على انه يمكن الترخيص باستعمال اجهزة اخرى للصيد من قبل مفتش البحرية التجارية والصيد واذا لم يسبب هذا الترخيص مضايقة للبنايات المائية او لحركة السفن.
5 - يمكن عدا ذلك, منع بعض انواع الصيد منعا موقتا في الازمنة والامكنة والشروط التي يرى انها واجبة لصالح الصيد عموما او للمحافظة على حاصلات المياه في الدول المشمولة بانتداب .
يصدر بهذا المحظورات قرارات من المفوض السامي.
نظام انواع الصيد الخصوصية.
نظام انواع الصيد الخصوصية ينظم صيد الاسفنج بقرارات خصوصية تتعلق بهذا الصيد.
بشرط مراعاة المحظورات المعينة في هذا القرار يجوز الصيد في جميع الاوقات في النهار كما في الليل.
الباب الثالث: الشرك - الشباك - اجهزة والات الصيد-وسائل الصيد والطرق الممنوعة
(عدلت بموجب مرسوم 6054 / 1946 )
ترتيب انواع الشباك بالنظر الى تطبيق احكام هذا القرار:
جميع الشباك مهما كان اسمها وشكلها والغاية المعدة لها وقياسها هي فيما يختص بالمنع المعين في هذا القرار داخلة ضمن الثلاث فئات التالية:
يجب على المأمورين المكلفين مراقبة الصيد عند معاينتهم مخالفات المنع ان يتقيدوا بهذا الترتيب .
الفئة الاولى - الشباك الثابتة :
هي المعدات التي تكون مثبتة في القعر بواسطة اوتاد او حبال او اثقال ولا يتغير الفئة مركزها بعد اثباتها.
يدخل في هذه الفئة الشباك الواسعة وشباك صيد الحيتان الخ...
الفئة الثانية - الشباك العائمة :
الشباك العائمة هي المعدات التي توضع في طبقات البحر العليا وتنتقل وفقا لمجرى الهواء او الموج او التيار بدون ان تمس القعر.
يدخل في هذه الفئة الشباك الجارفة المخصصة لصيد السردين والسنموره.. الخ ..
الفئة الثالثة - الشباك الجارفة :
الشباك الجارفة هي معدات الصيد التي يوضع في قسمها الاسفل ثقل كاف لغوصها وتسحب في قعر الماء بطريقة الجر مهما تكن قصيرة المسافة التي تجتازها ومهما تكن الطريقة التي تستعمل لجرها.
تقسم الشباك الجارفة الى نوعين:
النوع الاول - يدخل فيه الشباك التي تجر بواسطة مركب او اكثر مثل جاروفة الغمق الخ.
والنوع الثاني - يدخل فيه الشباك التي تجر بالايدي على الشاطىء من البحر الى البر او على ظهر مركب رأس وكذلك الشباك التي تغوص في قعر البحر وتسحب حالا الى البر او في البحر كالمصايد الكبيرة والصغيرة. تدخل شباك الطرح في النوع الثاني حتى ولو استعملت في المركب .
يمنع استعمال الشباك الجارفة من النوعين المحكى عنهما في المادة التاسعة من القرار رقم 2775 ابتداء من 15 ايار لغاية 15 ايلول. يعاقب وفقا للمادة 42 من القرار 2775 كل من يخالف احكام المرسوم.
الفئة الاولى - الشباك الثابتة - الاحوال التي يمنع فيها استعمال هذه الشباك:
يمنع استعمال هذه - الشباك الثابتة - اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 مليمترا من كل جانب.
كل شبكة من فئة الشباك الثابتة المرخص بها مبدئيا تصبح ممنوعة اذا استعملت للجر في قعر البحر بدلا من ان تكون مربوطة في نقطة ثابتة.
يجب في الشباك ذات الثلاث طباق ان يكون قياس عيون الطباق الجانبية تفوق ثلاث مرات على الاقل قياس عيون الشبكة الرئيسية.
الفئة الثانية - الشباك العائمة - الاحوال التي يمنع فيها استعمال هذه الشباك:
لا تخضع الشباك العائمة لاي شرط كان بخصوص قياس العيون.
ان الشباك من هذه الفئة التي يصل القسم الاسفل منها الى قعر البحر او التي تستعمل بطريقة تكون معها ثابتة في قعر البحر, تكون ملحقة اما بالشباك الجارفة او بالشباك الثابتة وتخضع لانواع المنع ذاتها.
الفئة الثالثة - الشباك الجارفة - الاحوال التي يمنع فيها استعمال هذه الشباك:
يمكن منع استعمال الشباك الجارفة من النوعين في مدة من الزمن وفي بعض اقسام معينة من الشاطىء بقرارات من المفوض السامي.
لا تستعمل في اي حال كان من الاحوال, الشباك الجارفة من النوعين ما لم تكن على بعد ثلاثة كيلو مترات على الاقل من
الشباك العائمة المستعملة لصيد السماك المهاجرة.
لا يمكن استعمال الشباك الجارفة من النوعين الا ابتداء من شروق الشمس الى غروبها ما لم يكن هناك ترخيص بمخالفة ذلك من مفتش الصيد.
تمنع وتحجز الشباك الجارفة من النوعين التي يكون قياس اصغر عيونها اقل من 20 ملليمترا من كل جانب .
تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الاوقات والساعات والحدود القانونية.
الترخيص بمعاطاة الصيد بالشباك الجارفة من النوع الاول:
الصيد بالشباك الجارفة من النوع الاول ممنوع قبل خط عمقه 20 مترا من قعر البحر يجب على كل صاحب مركب شراعي او مركب ذي محرك يريد معاطاة الصيد بالشباك الجارفة من النوع الاول ان يكون حائزا على رخصة من مفتش البحرية التجارية والصيد.
للحصول على هذه الرخصة يجب على صاحب المركب ان يقدم لمكتب المرفأ الذي يختاره كمرفأ ارتباط لمركبه طلبا يذكر فيه ما يأتي:
1 - اسم الطالب وشهرته ومحل اقامته.
2 - اسم المركب والمراكب التي يريد الطالب تخصيصها للصيد ومحمولها وميزاتها الرئيسية.
3 - تأليف بحارة المركب.
4 - نوع الشباك الجارفة التي ينوي استعمالها مع ذكر قياساتها.
يرفق هذا الطلب :
بتصريح من الطالب يذكر فيه انه اطلع على هذا القرار.
اذا منحت الرخصة يعطى صاحب المركب اجازة خصوصية للصيد بالشباك الجارفة من النوع الاول تصلح للسنة الجارية ويدفع عليها الرسم المعين في المادة 35 يمكن تجديد هذه الاجازة من قبل مفتش البحرية التجارية والصيد ويكون التجديد خاضعا لدفع الرسم المذكور.
عيون الشباك - وكيف تقاس :
تطبق الاحكام المتعلقة بقياس عيون الشباك من الفئات الثلاث ليس فقط على القسم الرئيسي من كل منها بل ايضا على
اقسامها الثانوية.
تقدم جميع معدات الصيد لفحصها قبل انزالها الى المركب, الى مأموري دائرة الصيد, ويجب ان تكون قياس عيون الشباك قياسا
قانونيا, عندما تكون الشباك مبللة.
معدات الصيد والاته المختلفة:
يدخل تحت هذا العنوان الخيطان وشباك الطرح والخطاطيف والاقفاص وجميع المعدات المستعملة لصيد ذات القشور والصدفيات.
يجب ان تكون عيون الاقفاص المصنوعة من القصب او من الشباك بقياس 20 ملليمترا على الاقل من كل جانب في داخلها فيما يختص بالعيون المربعة و 30 ملليمترا على الاقل من كل جانب للعيون المثلثة الزوايا.
يسن عند اللزوم بموجب قرارات خصوصية قانون يتعلق باستخدام الشباك المخصصة بالاصداف والصنانير والخطاطيف والحراب وكيفية استعمالها.
حال اخرى يمنع فيها استعمال الشباك ومعدات الصيد والاته ممنوعة جميع الشباك ومعدات الصيد والاته المستعملة على النقط الممنوع فيها الصيد موقتا بموجب احكام الفقرة 5 من المادة 6 من هذا القرار.
الباب الرابع: تدابير تتعلق بتنظيم ومراقبة استثمار المصايد والصيد بواسطة عدة مراكب
الاشارات التي تدل على حدود منطقة حماية شباك صيد الحيتان:
يجب ان يشار الى حدود منطقة حماية صيد الحيتان بواسطة عوامات مخروطة الشكل يعلوها علامتان مستديرتان العليا منهما بيضاء والسفلى حمراء ثابتتان على علو مترين من سطح البحر وتربط العوامتان في زوايا منطقة الحماية على مساواة ركازتين مبنيتين بالحجارة على البر ومعينة بموجبها الحدود الجانبية لمنطقة الحماية.
ويكون علو هاتين الركازتين مترين فوق سطح الارض ويوضع عليهما علامتان مستديرتان قطر دائرة كل واحدة منهما خمسون سنتيمترا وتكون العليا منهما بيضاء والسفلى حمراء.
الصيد بواسطة عدة مراكب - اشارات الليل والنهار:
يوضع ضوء في طرف مقدم المراكب التي تصطاد الاسماك في الليل بواسطة الاشباك العائمة ليدل على مركز المراكب.
ان قسم الشبكة الجارفة الاكثر بعدا من المركب يعين بواسطة طبق من خشب او من فلين عليه صار بعلو مترين في رأسه علم احمر في النهار وضوء احمر في الليل.
اثبات الشباك:
ممنوع على المراكب التي تصل الى اماكن الصيد ان تضع او ترمي شباكها بصورة تضر معها المراكب بعضها بعضا او تضايق المراكب التي ابتدأت اعمالها.
الباب الخامس: احكام خاصة تتعلق بتدارك بذر السمك وتأمين حفظ السمك والاصداف - القياسات التي لا يجوز دونها صيد اجناس السمك والصدف المختلفة ولا بيعها ولا نقلها
ترتيب فئات الحشائش البحرية:
تقسم الاعشاب البحرية المختلفة كما يأتي:
- الاعشاب العائمة على وجه الماء والمتجهة الى الشواطىء.
- الاعشاب العائمة على وجه الماء الاعشاب الحية.
الاعشاب الحية:
لا يجوز قطع الاعشاب الحية ولا قطفها دون ترخيص من مفتش الصيد.
منع نزع الاعشاب البحرية والاصداف العالقة بالنباتات المائية:
ممنوع في اي وقت كان نزع الاعشاب البحرية التي تنمو في المرافىء وعلى طول الارصفة والابنية المشيدة في البحر او على شاطئه.
يطبق هذا المنع على الاصداف والحاصلات الاخرى التي تتعلق على الابنية المذكورة.
لا تطبق هذه الاحكام على الادارة المكلفة المخافظة على المرافىء والابنية الاخرى المشيدة في البحر ولا على شركات
المرافىء صاحبة الامتيازات .
بذر السمك واناثي حيوانات البحر القشرية المبذرة:
يسمى لقاحا بزر جميع انواع السمك وحيوانات البحر القشرية.
ممنوع صيد هذا اللقاح او جمعه باية طريقة كانت.
قياسات السمك والاصداف القانونية:
ممنوع فيما عدا الاستثناآت المنصوص عنها في الفقرات التالية على كل شخص ان يصطاد بنفسه او بواسطة غيره او ان
يملح او يشتري او يبيع او ينقل او يستعمل باي وجه كان:
- الاسماك التي لم يبلغ طولها 15 سنتيمترا مقاسة من عينها الى ابتداء ذنبها ما لم تكن من السمك الذي يمر مرورا في
البلاد او من جنس السمك الذي لا يتجاوز طوله هذا القياس في سن بلوغه.
- اجناس الصدف التي لا يبلغ طولها هذا القياس .
يجب على الصيادين ان يلقوا حالا الى البحر الاسماك والاصداف واناثي ذوات القشور المبذرة حية كانت او ميتة التي التقطوها والتي لا يبلغ طولها القياسات المحددة في هذه المادة.
يجوز للمأمورين المكلفين مراقبة الصيد ان يفتشوا الاسماك والاصداف وذوات القشور اثناء الصيد او اثناء نقلها.
تسبب مصادرة اصناف السمك والصدف وذوات القشور غير البالغة القياسات القانونية مصادرة الكميات التي توجد فيه هذه
الاصناف .
الباب السادس: الطعم الممنوع - محظورات مختلفة
المتفجرات - اصناف الطعم الممنوعة:
تدعى في هذا القرار (مواد منفجرة) المتفجرات والمفرقعات وحبل بيكفورد.
ممنوعا بتاتا استعمال المواد المنفجرة للصيد والمخدرات وجميع انواع الحاصلات المعدة لتسميم السمك.
محظورات مختلفة:
ممنوع:
1- الاصطياد من الشاطىء بواسطة آلة نارية او اذا كان قعر
البحر اقل من 6 امتار.
2- تخويف السمك بواسطة غير المجاذيف حتى يهرب السمك الى الاشباك او تعكير الماء باية طريقة كانت .
3- حبس الاسماك بوضع اغصان من الشجر او اكوام من الحجر في مصب الانهر.
محظر على كل صاحب معمل منشأ على الشاطىء ان يصب في البحر او في القسم المالح من الانهر والسواقي والاقنية المياه التي استخدمت لاحتياجات صناعته والبقايا التي تنجم عنها دون ترخيص من مفتش البحرية التجارية والصيد البحري.
الباب السابع: التدابير والاحتياطات المختصة بمعاطاة الصيد
التصريح والقيد في مرفأ الارتباط :
يجب على كل صاحب او مستأجر مركب او زورق سواء اكان بمحرك او بدون محرك يرغب ان يتعاطى صيد الاسماك او ذوات القشور او الصدف ما عدا الصيد بواسطة الاشباك الجارفة المنوه عنها في المادة 13 اعلاه ان يقدم مسبقا تصريحا بذلك لمكتب المرفأ الذي يختاره كمرفأ ارتباط للمكتب المذكور, يجب ان يذكر في هذا التصريح بصورة واضحة اسم المركب واسم رئيسه وصاحبه ونوع الصيد الذي يخصص المركب له, يقيد كل مركب في سجل مخصوص ويعطى رخصة تسمى رخصة صيد يذكر فيها نمرة القيد المتسلسلة ونمرة التسجيل واسم المركب ورئيسه وصاحبه ونوع الالة المحركة وقوتها ونوع الصيد والاجهزة التي تستعمل وقياساتها.
تكون رخصة الصيد معمولا بها للسنة الجارية على صاحب او مستأجر المركب ان يدفع عند اخذ الرخصة الرسم المذكور في المادة 35.
وضع الحروف والنمر المتعلقة بالمراكب وقياساتها ك
تمرك المراكب وفقا للشروط المذكورة في القرار عدد 1090 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 29 ت 1 سنة 1921 على ان الفرض البحرية هي الفرض المذكورة في المادة 3 من هذا القرار ممنوع محو الحروف والنمر المرسومة على المراكب وعلى القلوع او تغطيتها او اخفاؤها باية واسطة كانت.
الحروف والنمر ذاتها التي يجب ان توضع على ادوات الصيد :
يجب ان تصور بالزيت الحروف والنمر المخصصة لكل مركب من مراكب الصيد على طوافات كل شبكة وعلى براميلها وفلينها الرئيسي وايضا على جميع ادوات الصيد التي تخص هذا المركب, يجب ان تكون قياسات هذه الحروف والنمر كافية ليتمكن من معرفتها بسهولة يجوز ايضا لاصحاب الاشباك او اجهزة الصيد الاخرى ان يمركوها بالعلامات التي يرونها مناسبة بشرط ان يعطوا علما عنها لمأموري ادارة الصيد الذين يجب عليهم ان يأخذوا علما بها.
منع ربط المراكب بالعوامات, "الشمندورة" واجهزة الصيد:
ممنوع على الاشخاص الاخرين ان يربطوا لاي سبب كان مراكبهم بالاشباك او العوامات او ادوات الصيد او ان يوقفوها عندها.
وممنوع ايضا عليهم ان يربطوا او يرفعوا او يفتشوا الاشباك او الاجهزة التي لا تخصهم.
الاشباك المختلطة والاشباك التي بدون عوامات والاضواء والاشارات في الضباب:
عندما تشتبك صنانير مركب يصطاد بواسطة الحبال بصنانير زورق اخر فيجب على الرئيس الذي يرفعها ان لا يقطعها الا في الظروف الناجمة عن قوة قاهرة ويجب في هذه الحالة ان يعقد حالا الحبل المقطوع.
اذا وجدت اشباك بدون عوامات وكان عليها ماركة قانونية فلا يحق لمن وجدها وخلصها تقاضي ادنى تعويض عنها تعتبر الاشباك التي هي بغير عوامات او ماركات كأنها حطام بحر.
يجب على مركب الصيد ان تراعي الاحكام المنصوص عنها في القوانين المعمول بها حتى تتدارك كل اصطدام في البحر وتشير عن الشباك الجارفة والعائمة.
تفتيش مراكب الصيد وفحص اجهزة الصيد:
يصير كل سنة معاينة جميع مراكب الصيد لبنانية كانت او سورية او اجنبية قبل اعطاء رخصة الصيد سواء اكانت هذه الرخصة هي الرخصة الخصوصية المتعلقة بالصيد بالشباك الجارفة والتي يعطيها مفتش البحرية التجارية والصيد او رخصة الصيد التي يعطيها رؤساء المرافىء.
تجري هذه المعاينة فيما يختص بمراكب الصيد التي محمولها اكثر من طنين صافيا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 1450 الصادر في 12 حزيران سنة 1922 من المفوض السامي.
اما بخصوص المراكب التي محمولها طنان او اقل فتجري المعاينة مجانا بمعرفة مأموري الصيد.
ان مراكب الصيد التي حصل لها عطل ذو بال تخضع فيما يختص بمحمولها للمعاينة المذكورة اعلاه قبل ان تتمكن من الابحار ثانية بعد انتهاء التصليحات اللازمة.
علاوة على المعاينة السنوية يجب على كل صياد ان لا يمانع في معاينة الاشباك وغيرها من الاجهزة التي يستعملها سواء
اكان ذلك في البر او في البحر وذلك لدى اول طلب من مأموري دوائر الصيد.
الباب التاسع: التدابير المتعلقة بمراقبة معاطاة الصيد بالقصبة
لا يمكن لاحد ان يتعاطى الصيد مترجلا الا بقصبة فيها صنارتان على الاكثر ويجب ان يقدم تصريحا بذلك الى مأمور الصيد في
فرصته وهذا المأمور يمنحه مجانا رخصة للصيد مترجلا.
يقيد اسم كل صياد يتعاطى الصيد مترجلا في سجل مخصوص.
يعمل برخصة الصيد هذه لمدة السنة الجارية. ويذكر فيها اسم وشهرة الصياد ونمرة قيده والاجهزة التي يستعملها وقياساتها.
الواجبات الخاضع لها هذا النوع من الصيد:
يخضع الصيادون المترجلون لجميع احكام هذا القرار المتعلقة بساعات معاطاة الصيد على اختلاف انواعه وبالنظام المختص بالسلال والاشباك والقياسات والتي من شأنها المحافظة على بزر السمك وذوات القشور وذوات الاصداف التي يكون قياسها
اصغر من القياس القانوني ويمنع بيع ومشترى ونقل وحمل الاسماك الصغيرة, التي لا تبلغ قياساتها الحد الادنى المعين في المادة 24 اعلاه وبجميع الشروط المفروضة لانشاء واستثمار جميع مؤسسات الصيد من اي نوع كانت واخيرا بجميع التدابير والاحتياطات التي غايتها المحافظة على الصيد وتنظيم معاطاته وذلك في جميع ما يمكن تطبيقه من هذه الاحكام على هذا النوع من الصيد.
الباب العاشر: الرسوم المفروضة على اجهزة الصيد ورخص الصيد
(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )
يفرض على كل جهاز صيد من اية فئة او قياسات كان رسم سنوي قدره 1000 ل.ل, اما القصبة ذات الصنارتين يفرض عليها رسم سنوي قدره 1000 ل.ل.
تعطى رخصة الصيد مقابل دفع الرسم الاتي بيانه:
1 - يفرض على رخص الصيد المعطاة للمراكب او الزوارق ذات المحرك او الشراع رسم سنوي قدره 10000 ل.ل.
- تستوفى رسوم الصيد البحري بواسطة طابع مالي
أ - يدفع عن رخصة الصيد بالاشباك الجارفة من الفئة الاولى "المادة 13" ليرة لبنانية سورية عن كل خمسة طنات من المحمول الصافي ويعتبر كل كسر منها بمقابل خمسة طنات
ب - ويدفع عن رخصة الصيد المذكورة في "المادة 27" ليرة لبنانية سورية عن كل طن من المحمول الصافي ويعتبر كل كسر من الطن كطن.
2 - رخصة الصيد على الارجل "المادة 33" تعطي هذه الرخصة مجانا تضاعف الرسوم عن اجهزة الصيد وعن رخصة الصيد على كل مركب لا يفرغ حاصل صيده في سواحل البلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
المراكب الاجنبية والصيادون الاجانب :
يمنح مفتش البحرية التجارية والصيد رخص الصيد لجميع المراكب الاجنبية اية كانت الاجهزة التي تستعملها وايا كان
نوع الصيد الذي تتعاطاه جميع الرسوم المنوه عنها في المادة 35 هي ذاتها سواء أكان المركب والصيادون لبنانيين او سوريين او اجانب.
الباب الحادي عشر
معهد تربية الاسماك:
لا تطبق احكام هذا القرار المختصة بمؤسسات الصيد على التجارب المتعلقة بصيد الاسماك والمرخص بها قانونيا.
اتلاف الاشباك الممنوعة:
اذا صدر حكم بمصادرة الاشباك او معدات الصيد الممنوعة فيتلف منها القسم المضر ما لم يكن ممكنا تغيير شكلها وبيعها بعد تغييرها بدون ضرر كما يجري ذلك في حطام البحر.
الباب الثاني عشر: العقوبات
(عدلت بموجب قانون 0 / 1954 )
يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من يصنع او يحرز في بيته او يبيع الشباك والشراك ومعدات الصيد والاته الممنوعة بموجب القوانين او الذي يستعملها.
2 - كل من خالف الاحكام الخاصة الموضوعة بموجب القوانين المتعلقة بتدارك اتلاف البذر والمحافظة على السمك الذي لم
يبلغ القياسات القانونية او لتأمين حفظ وتناسل السمك والصدف.
3 - كل من خالف احكام هذا القرار فيما يختص بقذف المياه التي استخدمت في المعامل الى البحر او الى القسم المالح
من الانهر واقنية الماء.
4 - كل من تصيد بنفسه او بواسطة غيره او ملح او اشترى او باع او نقل او استعمل لحاجة ما بذر السمك والسمك او الصدف الذي لم تبلغ قياساته الحد القانوني الادنى.
5 - كل من اخفى باية واسطة كانت الاحرف والارقام المرسومة على المراكب وعلى الشراع او استخدم مراكب غير ممركة في الاماكن المذكورة اعلاه.
وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1962 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1954 )
يعاقب بجزاء نقدي من /100/ الى /500/ ليرة لبنانية وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين:
كل من استخدم متفجرات او طعما ممنوعا.
كل من حمل او باع سمكا مصادا بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده على هذه الصورة.
وفي كلا الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد او النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (المركبات والحيوانات الخ...) والسمك وتسحب اجازة الصيد.
ولا يجوز في مطلق الاحوال عند منح الاسباب التخفيفية ان تقل العقوبة عن شهرين وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/05/1954, article 2, 12/05/1954
مادة 2: عدلت المادة 40 من القرار رقم 2775 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 على الوجه التالي": " يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى سنة: "كل من استخدم متفجرات او طمعا ممنوعا. "كل من حمل او باع سمكا مصادا بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده على هذه الصورة: "وفي كلا الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد او النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (المركبات والحيوانات الخ...) والسمك وتسحب اجازة الصيد. "وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة."
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 67 / 1939 )
ان وجود المواد المتفجرة وانواع الطعم الممنوعة بغير رخصة في مركب صيد يسبب مصادرة المركب ومعدات الصيد والسمك وسحب رخصة الصيد ويعاقب كل واحد من النوتية الموجودين في المركب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى عشرين ليرة لبنانية سورية.
ان الصياد المترجل الحامل مواد متفجرة او انواعا من الطعم الممنوع يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى عشرين ليرة
لبنانية سورية.
تصادر معدات الصيد والسمك وتسحب اجازة الصيد.
اذا صودرت السفن ووسائل النقل ومعدات الصيد والسمك وجب ان تسلم الى اقرب رئيس ميناء وعلى هذا الرئيس ان يبيع السمك في الحال احتياطا من فساده.
يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات لبنانية سورية الى مئة ليرة وبالسجن من يومين الى عشرة ايام او باحدى هاتين
العقوبتين فقط.
1 - كل من تعاطى الصيد بدون ان يحصل مسبقا على اجازة صيد.
2 - كل من يتعاطى الصيد في الازمنة والفصول والساعات الممنوع فيها او الذي يتصيد قبل الاغماق والابعاد عن الشاطىء المعينة في هذا القرار او ضمن حدود المرافىء والاحواض واقسام البحر والبحيرات والغدران التي تؤجر تأجيرا قانونيا.
3 - كل من خالف الاحكام المتعلقة بنظام ومراقبة الصيد بواسطة عدة مراكب.
4 - كل من اسس او باع او اجر او اشترى او حول باي صفة كانت بدون رخصة مؤسسة صيد من اي نوع كانت وكل اتفاق يتم بهذه الكيفية لا يمكن الاعتراض به لدى الادارة وتتلف المؤسسات المنشأة بدون رخصة على نفقة المخالفين.
5 - كل من خالف في تأسيس المصايد او استثمارها احكام هذا القرار وفي هذه الحال يمكن الغاء الرخصة وهدم المؤسسة على نفقة المخالفين.
6 - كل من يمانع في القيام في المصايد والحظائر ومراكب الصيد وبين النوتية والمركبات والسلال وغير ذلك من الاغراض المحتوية على السمك بالتفتيش الذي يطلبه المأمورون المكلفون وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار اجراء التفتيش ومعاينة المخالفات, واذا اصر المخالف بعد ان يكون انذره المأمور المحلف او مأمور القوة العمومية فيما عدا الاحوال المذكورة
في المادتين 40 و41 اعلاه على متابعة الصيد خلافا لاحكام هذا القرار فيحجز جميع السمك المصطاد في حال المخالفة ومعدات الصيد والزوارق واللوازم التي استخدمت في المخالفة وتسلم لرئيس المرفأ او لمأمور الصيد ويمكن الامر بمصادرتها من قبل المحكمة.
ان الدائرة الحاجزة مرخص لها بان تبيع حالا السمك المحجوز بصفة تدبير احتياطي مع حفظ جميع الحقوق.
ان المخالفات لاحكام هذا القرار التي لم تذكر في المواد 39 و40 و41 و42 اعلاه تعاقب بجزاء نقدي من 25 غرشا الى 4 ليرات لبنانية سورية.
عند ثبوت ارتكاب مخالفات عديدة لهذا القرار تطبق على المخالفين العقوبة القصوى لا سواها.
عند مراجعة الذنب وفيما عدا الحال المذكور في المادة 40 يحكم على المخالف باقصى عقوبة الجزاء النقدي او السجن.
تعتبر المخالفة مكررة اذا صدر بحق المخالف في السنتين السابقتين حكم اصبح نهائيا لمخالفته احكام هذا القرار.
الاشخاص الاخرون المسؤولون:
يعتبر مسؤولين بالجزاءات النقدية المحكوم بها وبالعقوبات المدنية.
1 - اصحاب مراكب الصيد او مستأجروها او مستلموها بسبب اعمال رؤساء هذه المراكب ونوتيهما ومستثمرو مؤسسات الصيد مهما كانت بسبب اعمال مأموريهم ومستخدميهم.
2 - الاباء او الاوصياء او الازواج او المخدومون بسبب اعمال اولادهم القصر او نسائهم او خدامهم او مأموريهم.
التفتيش عن الشباك الممنوعة واتلافها:
ان التفتيش عن الشرك او الشباك ومعدات الصيد وآلاته الممنوعة يمكن ان يجري في بيت الباعة واصحاب المعامل والصيادين.
تحجز الشرك والشباك ومعدات الصيد وآلاته الممنوعة ويصدر الحكم بمصادرتها.
مصادرة السمك الذي لا يبلغ القياس القانوني:
يصادر السمك والصدف المحجوز بسبب هذه المخالفة ويرمى في البحر او اذا امكن فيوزع على مؤسسات الاحسان.
ان وجود سمك لا يبلغ القياس القانوني او اناث من ذوات الحيوانات القشرية المبذرة في كمية من السمك يسبب مصادرة الكمية التي وجدت فيها هذه الانواع.
محاضر الضبط والملاحقات:
ان محاضر الضبط التي ينظمها مأمورون يجب ان يوقع ليها هؤلاء المأمورون ولا يكلفون تحرير الضبط بنفسهم ولا استعمال صيغة الاثبات, ولكن محاضر الضبط هذه لا يعتد بها في المحكمة الى ثبوت خلاف ذلك ما لم يؤيد المأمور محرر الضبط فحواها في الجلسة.
واذا لم يحرر ورقة ضبط, او اذا كانت ورقة الضبط غير كافية فيمكن اثبات المخالفة بالوسائل العادية.
كل ملاحقة لمخالفة احكام هذا القرار ترفع امام المحاكم حسب صلاحية كل محكمة منها.
اذا وقعت المخالفة في البحر ترفع الملاحقة الى امام المحكمة ذات الصلاحية الاقرب الى النقطة التي وقعت فيها المخالفة. تجري الملاحقات الادارة بناء على طلب الحق العام ولا يمنع ذلك اصحاب الشأن ومفتشية البحرية التجارية والصيد من حق دخولهم في الدعوى بصفة مدعيين شخصين.
يجب ان يصدر حكم الاستئناف في العشرين يوما التي تلي تسليم ورقة الضبط لمدعي عام البداية.
يجب ان يصدر الحكم في اثناء العشرين يوما التي تلي:
وفي كلا الحالين ترسل نسخة من الحكم في اثناء ثمانية ايام الى مفتش البحرية التجارية والصيد.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 67 / 1939 )
في جميع المخالفات المذكورة في المواد 39 و42 و43 يحق للادارة ان تتفق حبيا مع المخالفين.
اذا تم الاتفاق قبل الحكم النهائي فتكون نتيجته الغاء دعوى الحق العام واذا حدث بعد الحكم النهائي فلا يمكن ان يجري الا على العقوبات والتعويضات المالية.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 2981 / 1930 )
الجزاءات النقدية - الصناديق التي تدفع اليها - بيع الاشياء المصادرة - الحصة التي تعود للمأمورين الذين يحررون الضبط:
تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار لصندوق رئاسة المرفأ الاقرب لاحكام هذا القرار لصندوق رئاسة المرفأ الاقرب يبيع رئيس المرفأ او مأمور الصيد الموجودة عنده الاغراض المصادرة, هذه الاغراض , او يتلفها حسب الظروف في اثناء العشرة ايام التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا ويقيد الحاصل في باب المداخيل.
يدفع ثلث الجزاءات النقدية وحاصل بيع الاغراض المصادرة للمأمورين الذين حرروا الضبط في اثناء الثلاثين يوما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا.
لا تعطى هذه المكافأة, اذا كان محقق المخالفة, هو قائد سفينة تخص الدولة الفرنساوية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 2981 تاريخ 22/01/1930, article 1, 03/03/1930
مادة 1: عدلت على الوجه التالي المواد 4 و51 و55 من القرار عدد 2775 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 28 ايلول 1929 بشأن مراقبة الصيد البحري الساحلي: المادة 4= يقوم بمراقبة الصيد العليا مفتش البحرية التجارية والصيد. بعاون المفتش في هذه المراقبة ضباط المرافىء ورؤساوءها وقباطنة ورؤساء المراكب والزوارق المعدة لمراقبة الصيد ومأمورو دائرة الجمارك والدرك والشرطة وجميع المأمورين المحلفين الذين يمكن ان تناط بهم فيما بعد هذه الخدمة يؤمن ايضا مراقبة وتحقيق المخالفات لنظام البحري الساحلي قواد السفن التابعة للدولة الفرنساوية يمكن تحقيق المخالفات بواسطة النظارة البعيدة المدى المادة51= الجزاءات النقدية - الصندوق الذي تدفع اليه هذه الجزاءات - بيع الاشياء المصادرة - الحصة العائدة الى المأمورين الذين ينظمون محاضر الضبط ' تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار الى صندوق رئاسة المرفأ الاكثر قربا يبيع رئيس المرفأ اوط مأمور الصيد المودعة عنده الاشياء المصادرة هذه الاشياء او يتلفها حسب الظروف في اثناء العشرة ايام التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا يقيد حاصل البيع في باب المداخيل يدفع ثلث الجزاءات النقدية وحاصل بيع الاشياء المصادرة للمأمورين الذين نظموا محاضر الضبط في اثناء الثلاثين يوما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا لا تعطى هذه المكافأة اذا كان محقق المخالفة هو قائد سفينة تخص الدولة الفرنساوية المادة 55= امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية وحاكم دولة العلويين ومندوب المفوض السامي في اللاذقية ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة والكونتراميرال قائد الفرقة البحرية في الشرق مكلفون كل ما يعينه تنفيذ هذا القرار '
استدعاء القوة العمومية:
يحق للمأمورين الذين يحررون الضبط ضمن حدود صلاحيتهم ان يستدعوا القوة العمومية رأسا لقمع المخالفات في مادة الصيد البحري وكذلك لحجز الشباك وعدات الصيد والطعم الممنوعة والسمك والصدف التي لم تبلغ القياسات القانونية او التي اصطيدت خلافا للقانون.
النصوص التي لا تزال نافذة والنصوص الملغاة:
يبقى نافذا:
- القرار عدد 372 الصادر في 25 حزيران سنة 1926 من المفوض السامي بتنظيم مراقبة النوتية الصيادين ومراكب الصيد والذي حور بموجب القرار 743 المواد 17-18-19 الصادر في 28 كانون الثاني سنة 1927.
- وتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القوانين العثمانية المتعلقة بالصيد في البحر ومصايد السمك الصادر في 30 كانون الاول واول نيسان سنة 1882 .
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من اول ت 2 سنة 1929.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 2981 / 1930 )
امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية وحاكم دولة العلويين ومندوب المفوض السامي في اللاذقية ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة والكونتراميرال قائد الفرقة البحرية في الشرق مكلفون كل ما يعينه تنفيذ هذا القرار .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 2981 تاريخ 22/01/1930, article 1, 03/03/1930
مادة 1: عدلت على الوجه التالي المواد 4 و51 و55 من القرار عدد 2775 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 28 ايلول 1929 بشأن مراقبة الصيد البحري الساحلي: المادة 4= يقوم بمراقبة الصيد العليا مفتش البحرية التجارية والصيد. بعاون المفتش في هذه المراقبة ضباط المرافىء ورؤساوءها وقباطنة ورؤساء المراكب والزوارق المعدة لمراقبة الصيد ومأمورو دائرة الجمارك والدرك والشرطة وجميع المأمورين المحلفين الذين يمكن ان تناط بهم فيما بعد هذه الخدمة يؤمن ايضا مراقبة وتحقيق المخالفات لنظام البحري الساحلي قواد السفن التابعة للدولة الفرنساوية يمكن تحقيق المخالفات بواسطة النظارة البعيدة المدى المادة51= الجزاءات النقدية - الصندوق الذي تدفع اليه هذه الجزاءات - بيع الاشياء المصادرة - الحصة العائدة الى المأمورين الذين ينظمون محاضر الضبط ' تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار الى صندوق رئاسة المرفأ الاكثر قربا يبيع رئيس المرفأ اوط مأمور الصيد المودعة عنده الاشياء المصادرة هذه الاشياء او يتلفها حسب الظروف في اثناء العشرة ايام التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا يقيد حاصل البيع في باب المداخيل يدفع ثلث الجزاءات النقدية وحاصل بيع الاشياء المصادرة للمأمورين الذين نظموا محاضر الضبط في اثناء الثلاثين يوما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا لا تعطى هذه المكافأة اذا كان محقق المخالفة هو قائد سفينة تخص الدولة الفرنساوية المادة 55= امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية وحاكم دولة العلويين ومندوب المفوض السامي في اللاذقية ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة والكونتراميرال قائد الفرقة البحرية في الشرق مكلفون كل ما يعينه تنفيذ هذا القرار '
بيروت في 28 ايلول سنة 1929
المفوض السامي بالوكالة
للجمهورية الفرنساوية
الامضاء: تيترو