The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 In force

المادة 35

المادة 35

(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

يفرض على كل جهاز صيد من اية فئة او قياسات كان رسم سنوي قدره 1000 ل.ل, اما القصبة ذات الصنارتين يفرض عليها رسم سنوي قدره 1000 ل.ل.

تعطى رخصة الصيد مقابل دفع الرسم الاتي بيانه:

1 - يفرض على رخص الصيد المعطاة للمراكب او الزوارق ذات المحرك او الشراع رسم سنوي قدره 10000 ل.ل.

- تستوفى رسوم الصيد البحري بواسطة طابع مالي

أ - يدفع عن رخصة الصيد بالاشباك الجارفة من الفئة الاولى "المادة 13" ليرة لبنانية سورية عن كل خمسة طنات من المحمول الصافي ويعتبر كل كسر منها بمقابل خمسة طنات

ب - ويدفع عن رخصة الصيد المذكورة في "المادة 27" ليرة لبنانية سورية عن كل طن من المحمول الصافي ويعتبر كل كسر من الطن كطن.

2 - رخصة الصيد على الارجل "المادة 33" تعطي هذه الرخصة مجانا تضاعف الرسوم عن اجهزة الصيد وعن رخصة الصيد على كل مركب لا يفرغ حاصل صيده في سواحل البلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 35 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176233/article/35/