المادة 49
محاضر الضبط والملاحقات:
ان محاضر الضبط التي ينظمها مأمورون يجب ان يوقع ليها هؤلاء المأمورون ولا يكلفون تحرير الضبط بنفسهم ولا استعمال صيغة الاثبات, ولكن محاضر الضبط هذه لا يعتد بها في المحكمة الى ثبوت خلاف ذلك ما لم يؤيد المأمور محرر الضبط فحواها في الجلسة.
واذا لم يحرر ورقة ضبط, او اذا كانت ورقة الضبط غير كافية فيمكن اثبات المخالفة بالوسائل العادية.
كل ملاحقة لمخالفة احكام هذا القرار ترفع امام المحاكم حسب صلاحية كل محكمة منها.
اذا وقعت المخالفة في البحر ترفع الملاحقة الى امام المحكمة ذات الصلاحية الاقرب الى النقطة التي وقعت فيها المخالفة. تجري الملاحقات الادارة بناء على طلب الحق العام ولا يمنع ذلك اصحاب الشأن ومفتشية البحرية التجارية والصيد من حق دخولهم في الدعوى بصفة مدعيين شخصين.
يجب ان يصدر حكم الاستئناف في العشرين يوما التي تلي تسليم ورقة الضبط لمدعي عام البداية.
يجب ان يصدر الحكم في اثناء العشرين يوما التي تلي:
وفي كلا الحالين ترسل نسخة من الحكم في اثناء ثمانية ايام الى مفتش البحرية التجارية والصيد.