المادة 55
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 2981 / 1930 )
امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية وحاكم دولة العلويين ومندوب المفوض السامي في اللاذقية ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة والكونتراميرال قائد الفرقة البحرية في الشرق مكلفون كل ما يعينه تنفيذ هذا القرار .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 2981 تاريخ 22/01/1930, article 1, 03/03/1930
مادة 1: عدلت على الوجه التالي المواد 4 و51 و55 من القرار عدد 2775 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 28 ايلول 1929 بشأن مراقبة الصيد البحري الساحلي: المادة 4= يقوم بمراقبة الصيد العليا مفتش البحرية التجارية والصيد. بعاون المفتش في هذه المراقبة ضباط المرافىء ورؤساوءها وقباطنة ورؤساء المراكب والزوارق المعدة لمراقبة الصيد ومأمورو دائرة الجمارك والدرك والشرطة وجميع المأمورين المحلفين الذين يمكن ان تناط بهم فيما بعد هذه الخدمة يؤمن ايضا مراقبة وتحقيق المخالفات لنظام البحري الساحلي قواد السفن التابعة للدولة الفرنساوية يمكن تحقيق المخالفات بواسطة النظارة البعيدة المدى المادة51= الجزاءات النقدية - الصندوق الذي تدفع اليه هذه الجزاءات - بيع الاشياء المصادرة - الحصة العائدة الى المأمورين الذين ينظمون محاضر الضبط ' تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار الى صندوق رئاسة المرفأ الاكثر قربا يبيع رئيس المرفأ اوط مأمور الصيد المودعة عنده الاشياء المصادرة هذه الاشياء او يتلفها حسب الظروف في اثناء العشرة ايام التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا يقيد حاصل البيع في باب المداخيل يدفع ثلث الجزاءات النقدية وحاصل بيع الاشياء المصادرة للمأمورين الذين نظموا محاضر الضبط في اثناء الثلاثين يوما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا لا تعطى هذه المكافأة اذا كان محقق المخالفة هو قائد سفينة تخص الدولة الفرنساوية المادة 55= امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية وحاكم دولة العلويين ومندوب المفوض السامي في اللاذقية ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة والكونتراميرال قائد الفرقة البحرية في الشرق مكلفون كل ما يعينه تنفيذ هذا القرار '