The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 In force

المادة 6

المادة 6

محظورات شتى:

الصيد ممنوع:

1 - في اقسام الساحل والغدران او البحيرات المالحة التي تستثمرها الدولة او تعطي بها امتيازا او تؤجرها او ترخص

باقامة المصايد فيها ترخيصا قانونيا.

2 - في داخل حدود منطقة الحماية الممنوحة بقرار من المفوض السامي لبعض مؤسسات الصيد مثل مصايد الحيتان والمصايد

الثابتة الخ.. بشرط ان تكون حدود هذه المنطقة معينة:

فيما يختص بمصايد الحيتان اثناء مدة منع الصيد الموقت السنوي بواسطة علامات قانونية مذكورة في المادة 17 من هذا القرار وفيما يختص المصايد الثابتة بواسطة علامات معينة في قرارات الترخيص.

3 - على بعد 500 متر على الاقل من المؤسسات الثابتة المرخص بها قانونيا.

4 - في داخل المرافىء والاحواض التجارية وفي الممرات الموصلة اليها ما عدا الصيد بالقصبة ذات الصنارتين على الاكثر. ان منع هذا الصيد الذي تقرر فيما يختص ببعض المرافىء يبقى معمولا به ويمكن تطبيقه على مرافىء اخرى, على انه يمكن الترخيص باستعمال اجهزة اخرى للصيد من قبل مفتش البحرية التجارية والصيد واذا لم يسبب هذا الترخيص مضايقة للبنايات المائية او لحركة السفن.

5 - يمكن عدا ذلك, منع بعض انواع الصيد منعا موقتا في الازمنة والامكنة والشروط التي يرى انها واجبة لصالح الصيد عموما او للمحافظة على حاصلات المياه في الدول المشمولة بانتداب .

يصدر بهذا المحظورات قرارات من المفوض السامي.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176233/article/6/