المادة 10
مادة 10: ممنوع على كل شخص ان يصطاد بنفسه او بواسطة الغير الاسفنج الذي يكون قطر دائرته اقل من 5 سنتيمترات او ان يشتريه او يبيعه او ينقله الا في الاحوال الاستثنائية المنصوص عنها في الفقرة التالية: لا يطبق هذا المنع على نوع الاسفنج الذي يتجاوز نادرا هذا القياس في سن بلوغه يجب على الصيادين ان يرموا حالا في البحر الاسفنج الذي اصطادوه وهو لا يبلغ القياسات المعينة في هذا القرار. ويستثنى من ذلك جنس الاسفنج المذكور سابقا