All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2776 28/09/1929

بوضع نظام لمعاطاة صيد الاسفنج

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2776
Date
28/09/1929
Official Gazette
Issue 2278, 18/11/1929, p. 8-11
Status
Repealed ملغى by قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 2982 تاريخ 12/01/1930 (Arts. 22, 27, 30)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان صيد الاسفنج هو حر في جميع سواحل الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي ضمن الشروط والتكاليف المذكورة ادناه:

المادة 2

مادة 2: على من يرغب معاطاة صيد الاسفنج ان يأخذ مسبقا رخصة تمنحها دوائر المرفأ او مفتش الصيد بعد دفع الرسوم الآتية: ل.ل.س لزورق يصطاد الاسفنج بواسطة خطاف يدفع عن الرخصة ذي ثلاث شوكات او غطاس وليس فيه التي تمنحها مكاتب اكثر من ثلاثة نوتية 15 المرفأ

ويدفع كل نوتي زيادة عن النوتية الثلاثة 3 لمركب شراعي يصطاد الاسفنج بواسطة جاروفة طرح كبيرة تسمى كنكافا 60 لمركب ذي محرك ميكانيكي يصطاد الاسفنج ويدفع عن بواسطة جاروفة كنكافا 300 الرخص التي لمركب يصطاد الاسفنج بواسطة غطاسة يمنحها مفتش ميكانيكية (سكافندر) عن كل جهاز الصيد غطيس 150 لمركب يصطاد بواسطة جهاز فرنيز 75

المادة 3

مادة 3: يفتح موسم صيد الاسفنج في المدة الواقعة بين اول حزيران و30 ايلول يمكن تقصير مدة هذا الموسم او الغاؤه بقرارات خصوصية صادرة من المفوض السامي ممنوع بتاتا استعمال الكنكافا والسكافندر وجهاز فرنيز من اول نيسان لغاية 31 ايار لا يمكن في مدة الترخيص استعمال وسائل الصيد هذه قبل خط يكون عمق قعره 20 مترا

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب او مستأجر كل مركب او زورق ذي محرك او بدون محرك يرغب في معاطاة صيد الاسفنج ان يقدم مسبقا طلبا بذلك الى مكتب المرفأ الذي يختاره كمرفأ ارتباط لمركبه. يبين في هذا الطلب بصورة جلية اسم المركب ورئيسه وصاحبه ونوع الاجهزة التي يستعملها المركب ويجب ان يصرح ايضا فيه ان طالب الرخص قد اطلع على هذا القرار اذا كان الطلب يتعلق باستعمال جاروفة كنكانا او الغطاسة الميكانيكية ( السكافندر) او جهاز فرنيز فيحول الى مفتش الصيد. وفي كلا الحالين يجب ان يقيد اسم كل مركب في سجل مخصوص وان يعطى رخصة لصيد الاسفنج يذكر فيها نمرة القيد المتسلسلة ونمرة التسجيل واسم المركب ورئيسه وصاحبه ونوع الآلة المحركة وقوتها والاجهزة المستعملة وقياسات الكنكافا ونمرة الغطاسة والفرنيز تكون الرخصة صالحة لمدة الصيد في السنة الجارية تمنح الرخصة بعد دفع الرسم المذكور في المادة الثانية لا يمكن في حال من الاحوال ارجاع الرسم المدفوع

المادة 5

مادة 5: يمنح مفتش الصيد رخص المراكب الاجنبية ايا كان نوع الاجهزة المستعملة فيها تكون الرسوم المذكورة في المادة 2 اعلاه ذات الرسوم سواء اكان المركب او الصيادون سوريين او لبنانيين او اجانب

المادة 6

مادة 6: على كل مركب يتعاطى بصيد الاسفنج ان يعمل بموجب احكام المود 28 و29 و30 و31 و32 من القرار عدد 2775 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 من المفوض السامي بشأن مراقبة الصيد البحري الساحلي يجب علاوة على ذلك على المراكب التي تصطاد بواسطة الكنكافا ان تكون حاملة على رأس صاريها الاعلى علما تعرف به احمر بطرف ابيض في اخره وعرضه عند الصاري خمسون سنتيمترا على الاقل

المادة 7

مادة 7: ممنوعة المتاجرة بالاسفنج في البحر وممنوع نقل الاسفنج من مركب الى مركب ويستثنى من ذلك الزوارق المربوطة بالمراكب المستخدمة كمستودعات يجب احضار الاسفنج المصطاد بكامله الى احد المرافيء المفتوحة للتجارة يقدم الاسفنج عند انزاله الى البر الى رئيس المرفأ او الى مأمور مراقبة الصيد وهنا يقيد وزنه وعدده بعد تتميم هذه المعاملة يمكن للصيادين ان يتصرفوا كما يشاؤون بحاصل صيدهم بطريقة بيعه او بغيرها

المادة 8

مادة 8: لا يجوز بيع الاسفنج بالمزاد العلني الا بواسطة دلال يستوفي الدلال من ثمن البيع رسم الدلالة وهذا الرسم يجب ان يدفعه الشاري في جميع الاحوال وهو على معدل واحد بالمائة

المادة 9

مادة 9: كل شركة سرية او اتفاق بين تجار الاسفنج او غيرهم من شأنه الضرر بالمزاد العلني او تشويشه او شراء الاسفنج بارخص سعر يوجب تطبيق العقوبات المنصوص عنها بهذا الخصوص في قانون الجزاء العثماني ولا يمنع ذلك المطالبة بكل عطل وضرر

المادة 10

مادة 10: ممنوع على كل شخص ان يصطاد بنفسه او بواسطة الغير الاسفنج الذي يكون قطر دائرته اقل من 5 سنتيمترات او ان يشتريه او يبيعه او ينقله الا في الاحوال الاستثنائية المنصوص عنها في الفقرة التالية: لا يطبق هذا المنع على نوع الاسفنج الذي يتجاوز نادرا هذا القياس في سن بلوغه يجب على الصيادين ان يرموا حالا في البحر الاسفنج الذي اصطادوه وهو لا يبلغ القياسات المعينة في هذا القرار. ويستثنى من ذلك جنس الاسفنج المذكور سابقا

المادة 11

مادة 11: يجب على الصيادين والباعة والحمالين وسائقي العربات ورؤساء المراكب او اصحابها وجميع الاشخاص الذين ينقلون الاسفنج ان لا يعارضوا في تفتيش مراكبهم وسلالهم واكياسهم وجميع الاوعية الموضوع الاسفنج فيها عند اول طلب من قبل رؤساء المرافىء والمأمورين المكلفين مراقبة الصيد الساحلي البحري ومأموري الجمارك والدرك والشرطة وجميع المأمورين المحلفين لهذه الغاية يجب علاوة على ذلك على كل صياد ان يخضع لكل طلب او تفتيش يتعلق بمراقبة معاطاة الصيد وعليه ان يكون حاملا رخصته التي يجوز طلب ابرازها في كل حين بعد انذار يرافقه طلق بندقية في الفضاء تقطر المراكب التي تبدي ادنى مقاومة وتساق الى المرفأ اللبناني او السوري الاقرب من مركز المحكمة ذات الصلاحية للبت في المخالفات المقترفة تحجز هذه المراكب اذا اقتضى الامر ويلاحق المخالفون وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 12

مادة 12: يعاقب بجزاء نقدي من 30 الى 300 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 6 ايام الى شهر او باحدى العقوبتين فقط كل شخص يتعاطى في مركب او زورق صيد الاسفنج دون ان يكون حاملا الرخصة الممنوحة ضمن الشروط المبينة في المواد 2 و4 و5 من هذا القرار اذا كان الاصطياد بواسطة الجاروفة او آلة الغطس او جهاز فرنيز فيكون الجزاء النقدي الادنى 75 ليرة لبنانية سورية. ويمكن الحكم بالسجن من 15 يوما الى 3 اشهر

المادة 13

مادة 13: يجازى بالعقوبات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 12 كل شخص يتعاطى صيد الاسفنج في الوقت المحرم او في داخل الحدود المعينة في الفقرة الرابعة من المادة 3 من هذا القرار

المادة 14

مادة 14: اذا ارتكبت مخالفة من المخالفات المذكورة في المادتين 12 و 13 السابقتين وفي المادة 15 التالية تحجز الآلات والاجهزة وحاصل الصيد وتحكم المحاكم الجزائية بمصادرتها حتى ولو بقي المخالفون مجهولين

المادة 15

مادة 15: يعاقب بجزاء نقدي من 20 الى 200 ليرة لبنانية سورية: 1- كل شخص هرب او حاول ان يهرب في البحر جميع او بعض ما اصطاده مركب من الاسفنج لارساله الى الخارج. 2- وكل صياد ثبت عليه انه انزل اسفنجا الى البر في مكان غير المرافيء المفتوحة للتجارة.

المادة 16

مادة 16: يعاقب بجزاء نقدي يتراوح مقداره من 6 الى 30 ليرة لبنانية سورية كل شخص يرفض ابراز رخصته لمأموري الحكومة الحائزين على الصفة القانونية لضبط المخالفات او لا يمتثل للاوامر المعطاة له او لا يخضع للتحقيقات المذكورة في المادة 2 ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عنها عند وقوع جناية او جنحة عادية

المادة 17

مادة 17: يعاقب بجزاء نقدي قدره من 20 الى 100 ليرة لبنانية سورية كل شخص اصطاد بنفسه او بواسطة غيره الاسفنج الذي لا يبلغ قياسه الحد الادنى القانوني او اشتراه او باعه او نقله وعلاوة على ذلك تصادر كميات الاسفنج التي يوجد بينها الاسفنج المصطاد خلافا للقانون

المادة 18

مادة 18: يعاقب بجزاء نقدي يكون مقداره من 3 الى 20 ليرة لبنانية سورية كل شخص يرتكب اية مخالفة اخرى لهذا القرار

المادة 19

مادة 19: اذا ثبت ارتكاب عدة مخالفات لهذا القرار فتطبق العقوبة الاشد صرامة لا غيرها

المادة 20

مادة 20: اذا تكررت المخالفة يمكن ان تضاعف العقوبات المنصوص عنها. تكون المخالفة مكررة اذا صدر بحق المخالف حكم نهائي بمخالفة قرارات معاطاة صيد الاسفنج في اثناء السنتين السابقتين ابتداء من تاريخ الحادث المعتبر مخالفة

المادة 21

مادة 21: يعتبر مسؤولين عن الجزاءات النقدية المحكوم بها: 1- اصحاب مراكب الصيد او مستأجروها او مستلموها بسبب اعمال رؤسائها او نوتيتها 2- الاباء والاوصياء والازواج او المخدومون بسبب اعمال اولادهم القاصرين او نسائهم او مأموريهم او خدمتهم

المادة 22

مادة 22: تحرر المخالفات لاحكام هذا القرار في محاضر ضبط ينظمها قباطنة او رؤساء المراكب او الزوارق المعدة لمراقبة الصيد ومأمورو دائرة الملاحة والصيد ومأمورو الجمرك والدرك والشرطة وجميع المأمورين الاخرين الذين يحلفون اليمين فيما بعد لهذه الغاية تعتبر محاضر الضبط المنظمة صادقة الى ان يقام البرهان على خلاف ذلك. تعفى محاضر الضبط هذه من صيغة الاثبات والتأكيد اذا لم تنظم محاضر ضبط او اذا كانت هذه المحاضر غير كافية فيمكن اثبات المخالفات بالوسائل العادية

المادة 23

مادة 23: تسلم الاشياء المحجوزة وفقا للمادة 11 و14 الى اقرب رئيس مرفأ او مأمور صيد وهو يحفظها كوديعة الى ان يصدر الحكم بشأنها تباع الاشياء القابلة العطل بالمزاد العلني ويستلم حاصل البيع رئيس المرفأ او مأمور الصيد

المادة 24

مادة 24: تجري الملاحقات ادارة بناء على طلب المدعي العام ولا يمنع ذلك اصحاب الشأن ومفتشية البحرية التجارية والصيد ان يدخلوا في الدعوى بصفة مدعين شخصيين يصدر الحكم في خلال العشرين يوما التي تلي تاريخ تسليم محضر الضبط الى مدعي محكمة البداية العام يجب ان يصدر حكم محكمة الاستئناف في اثناء العشرين يوما التالية وفي كلتا الحالتين ترسل في اثناء الثمانية ايام نسخة من الحكم الصادر الى مفتش البحرية التجارية والصيد

المادة 25

مادة 25: اذا ارتكب الجرم خارجا عن المرفأ فتجري الملاحقات امام محكمة المرفأ الاكثر قربا

المادة 26

مادة 26: يحق للادارة ان تتفق حبيا مع المخالفين فيما يختص بالمخالفات المنصوص عنها في المواد 12 الى 15 و17 من هذا القرار اذا تم الاتفاق الحبي قبل صدور الحكم النهائي فينجم عنه الغاء دعوى الحق العام. اما اذا تم بعد صدور حكم نهائي فلا يمكن ان يتناول هذا الاتفاق الا العقوبات والتعويضات المالية

المادة 27

مادة 27: الجزاءات النقدية - الصندوق التي تدفع اليه هذه الجزاءات بيع الاشياء المصادرة -- الحصة العائدة الى المأمورين الذين ينظمون محاضر الضبط تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار الى صندوق رئاسة المرفأ الاكثر قربا تباع الاشياء المصادرة في اثناء العشرة الايام التي تلي التاريخ الذي اصبح الحكم فيه نهائيا بهمة رئيس المرفأ او مأمور الصيد المودعة عنده. يقيد حاصل البيع في حساب المداخيل يدفع ثلث الجزاءات النقدية وحاصل بيع الاشياء المصادرة الى المأمورين الذين نظموا محاضر الضبط في اثناء الثلاثين يوما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا ولا يمكن ان تتجاوز هذه الحصة مبلغ خمسين ليرة سورية

المادة 28

مادة 28: يبقى القرار عدد 372 الصادر في 25 حزيران سنة 1926 من المفوض السامي المتعلق بوضع نظام لمراقبة النوتية الصيادين ومراكب الصيد معمولا به تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار لاسيما القانون العثماني الصادر بتاريخ 30 ك1 سنة 1882 المتعلق بمراقبة صيد الاسفنج

المادة 29

مادة 29: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول ت 2 سنة 1929

المادة 30

مادة 30: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية وحاكم دولة العلويين مندوب المفوض السامي في اللاذقية والمندوب المعاون للمفوض السامي في اسكندرونه مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 ايلول سنة 1929 المفوض السامي بالوكالة للجمهورية الفرنسوية الامضاء: تيترو