المادة 12
مادة 12: يعاقب بجزاء نقدي من 30 الى 300 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 6 ايام الى شهر او باحدى العقوبتين فقط كل شخص يتعاطى في مركب او زورق صيد الاسفنج دون ان يكون حاملا الرخصة الممنوحة ضمن الشروط المبينة في المواد 2 و4 و5 من هذا القرار اذا كان الاصطياد بواسطة الجاروفة او آلة الغطس او جهاز فرنيز فيكون الجزاء النقدي الادنى 75 ليرة لبنانية سورية. ويمكن الحكم بالسجن من 15 يوما الى 3 اشهر