The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يعاقب بجزاء نقدي من 30 الى 300 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 6 ايام الى شهر او باحدى العقوبتين فقط كل شخص يتعاطى في مركب او زورق صيد الاسفنج دون ان يكون حاملا الرخصة الممنوحة ضمن الشروط المبينة في المواد 2 و4 و5 من هذا القرار اذا كان الاصطياد بواسطة الجاروفة او آلة الغطس او جهاز فرنيز فيكون الجزاء النقدي الادنى 75 ليرة لبنانية سورية. ويمكن الحكم بالسجن من 15 يوما الى 3 اشهر

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176234/article/12/