المادة 24
مادة 24: تجري الملاحقات ادارة بناء على طلب المدعي العام ولا يمنع ذلك اصحاب الشأن ومفتشية البحرية التجارية والصيد ان يدخلوا في الدعوى بصفة مدعين شخصيين يصدر الحكم في خلال العشرين يوما التي تلي تاريخ تسليم محضر الضبط الى مدعي محكمة البداية العام يجب ان يصدر حكم محكمة الاستئناف في اثناء العشرين يوما التالية وفي كلتا الحالتين ترسل في اثناء الثمانية ايام نسخة من الحكم الصادر الى مفتش البحرية التجارية والصيد