المادة 8
مادة 8: لا يجوز بيع الاسفنج بالمزاد العلني الا بواسطة دلال يستوفي الدلال من ثمن البيع رسم الدلالة وهذا الرسم يجب ان يدفعه الشاري في جميع الاحوال وهو على معدل واحد بالمائة
قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 Repealed ملغى
مادة 8: لا يجوز بيع الاسفنج بالمزاد العلني الا بواسطة دلال يستوفي الدلال من ثمن البيع رسم الدلالة وهذا الرسم يجب ان يدفعه الشاري في جميع الاحوال وهو على معدل واحد بالمائة
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176234/article/8/