All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2811 15/10/1929

يختص بتعديل المادة 11 من القرار عدد 3021 المؤرخ في 31-12-1924 (بخصوص اعفاء المواد والادوات اللازمة للمؤسسات الصناعية من الرسوم الجمركية)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2811
Date
15/10/1929
Official Gazette
Issue 2281, 29/11/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2811 تاريخ 15/10/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتمم المادة 2 من القرار عدد 3021 الصادر بتاريخ 31 ك1 سنة 1924 كما يأتي: بعد هذه الكلمات : ولكن يعترف بها صريحا بانها انشئت للمنفعة العامة يجب اضافة ما يأتي: تطبق ايضا الاحكام السابقة على الاثاث المستورد للفنادق التي تم انشاؤها وفتحت للاستثمار في مدة ثلاث سنوات ابتداء من اذاعة هذا القرار بشرط ان تتخذ الشركات او الافراد اصحاب الشأن تعهدا بانهم يتممون بنود دفتر الشروط الذي تضعه الادارة ذات الصلاحية يقيد الاثاث المعفى من الرسوم الجمركية والادوات التي قد تعفى من هذه الرسوم بموجب الاحكام النافذة في قائمة ذات نسختين مؤشر عليها من قبل الادارة ذات الصلاحية. ويجوز لهذه الادارة ان تكلف خبيرا اجراء التفتيش ويحق لهذا الخبير ان يطلب ابراز جميع الاشياء المذكورة في القائمة

المادة 2

مادة 2: في حالة عدم مراعاة احكام دفتر الشروط المنوه عنه في المادة السابقة يفرض المفوض السامي على المخالفين بناء على اقتراح لجنة اعفاء المواد الصناعية عقوبة يمكن ان يبلغ مقدارها قيمة الرسوم التي اعفي منها. ويجب عليهم اذا اقتضى الامر ان يدفعوا جميع الرسوم المختلسة بطريقة الغش علاوة على الجزاآت النقدية المنصوص عنها في قرارات الجمرك المتعلقة بمحاولات الغش المشابهة لذلك

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ولجنة اعفاء المواد الصناعية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1929 الامضاء: تيترو