المادة 1
مادة 1: تتمم المادة 2 من القرار عدد 3021 الصادر بتاريخ 31 ك1 سنة 1924 كما يأتي: بعد هذه الكلمات : ولكن يعترف بها صريحا بانها انشئت للمنفعة العامة يجب اضافة ما يأتي: تطبق ايضا الاحكام السابقة على الاثاث المستورد للفنادق التي تم انشاؤها وفتحت للاستثمار في مدة ثلاث سنوات ابتداء من اذاعة هذا القرار بشرط ان تتخذ الشركات او الافراد اصحاب الشأن تعهدا بانهم يتممون بنود دفتر الشروط الذي تضعه الادارة ذات الصلاحية يقيد الاثاث المعفى من الرسوم الجمركية والادوات التي قد تعفى من هذه الرسوم بموجب الاحكام النافذة في قائمة ذات نسختين مؤشر عليها من قبل الادارة ذات الصلاحية. ويجوز لهذه الادارة ان تكلف خبيرا اجراء التفتيش ويحق لهذا الخبير ان يطلب ابراز جميع الاشياء المذكورة في القائمة