المادة 2
مادة 2: يستفيد المذكورون في المادة الاولى من التعويض العائلي. ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية. وتجري ترقيتهم وفقا لاحكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على ان تكون قيمة درجة الترقية التي يستفيد منها كل منهم موازية لقيمة الدرجة التي يستفيد منها الموظف الدائم في فئة مماثلة