المواد
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال اليومي لضباط ورتباء وافراد الدرك على الوجه التالي: أ- ضمن الاراضي اللبنانية ــــــــــــــــــــــــ 1- الدركي والعريف : اربع ليرات لبنانية 2- صف ضابط : ست ليرات لبنانية 3- الملازم والملازم الاول: سبع ليرات ونصف الليرة 4- النقيب : تسع ليرات لبنانية 5- المقدم : اثنتا عشر ليرة لبنانية 6- العقيد : خمس عشرة ليرة لبنانية 7- الزعيم : تماني عشرة ليرة لبنانية
مادة 2: كل ضابط او رتيب او دركي ينتقل في سبيل الخدمة يتقاضى تعويض الانتقال المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم عن كل يوم يقضيه خارج مركزه الاساسي يعتبر المركز الاساسي: 1- مدن: بيروت - طرابلس - صيدا - زحلة - بعلبك وضواحيها الى نقطة تبعد ستة كيلومترات من حدود هذه المدن للجنود المعينين فيها وكذلك لجنود المخافر الكائنة في هذه الضواحي الى مسافة ست كيلو مترات من حدود المدن المشار اليها 2- منطقة كل مخفر من مخافر الدرك لجنود المخفر التابعة اليه هذه المنطقة, باستثناء النقط الثابتة التي تبعد عشر كيلومترات وما فوق عن مركز المخفر 3- منطقة كل مخفر كائن في مركز السرية او الفصيلة لقائد السرية او آمر الفصيلة التابع اليه هذا المخفر وكل نقطة لا تبعد اكثر من خمسة عشر كيلومترا عن هذا المركز
مادة 3: يشتمل اليوم الكامل على اربع وعشرين ساعة واذا قل الغياب عن هذه المدة يقسم التعويض الى ثلاثة اثلاث ثلثين منهما للغذاء والعشاء والثالث للمنامة. على ان لا يجوز اعطاء اي تعويض اذا كان الانتقال ذهابا وايابا لا تبلغ مدته خمس ساعات على الاقل, ولا يستحق الثلث المخصص للغذاء الى الذين يعودون قبل الساعة الرابعة عشرة ولا يستحق الثلث المخصص للعشاء الا الذين يعودون قبل الساعة العشرين وكذلك لا يستحق الثلث المخصص للمنامة الا الى الذين يدفعون من جيوبهم اجرة المنامة. غير ان الذين ينامون في خيم تقدمها الدولة يدفع لهم نصف ثلث التعويض المخصص للمنامة كتعويض عن تلف امتعتهم الشخصية
مادة 4: لا يعطى تعويض الانتقال الى الضباط والرتباء والافراد الذين يفصلون الى اماكن تقيم فيها عائلاتهم (الزوجة والاولاد للمتزوجين والوالدين للعازبين)
مادة 5: ان الضباط والرتباء والافراد الذين يفصلون من مراكزهم الى مراكز جديدة ويكون لهذا التدبير صفة النقل ويبقى تثبيتهم معلقا على صدور القرارات او المراسيم اللازمة يعطون تعويض الانتقال عن مدة لا تزيد على الخمسة عشر يوما ابتداؤها من تاريخ وصولهم الى المراكز الجديدة
مادة 6: ب - خارج الاراضي اللبنانية ـــــــــــــــــــــــــــ اوروبا اميركا الشمالية والجنوبية الرتب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متأهل اعزب متأهل اعزب
ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل
ضابط كبير 32 20 40 28 نقيب ملازم اول 26 16 35 25 ملازم مرشح ضابط- تلميذ ضابط 24 14 32 22 صف ضابط عريف وجندي 12 9 15 11
سائر البلدان العربية تركيا - اليونان باستثناء مصر مصر - وجزيرة قبرص ومالطا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متاهل اعزب متأهل اعزب ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل
ضابط كبير 22 16 28 18 نقيب - ملازم اول 16 12 22 16 ملازم مرشح ضابط - تلميذ ضابط 14 10 20 14 صف ضابط عريف وجندي 10 5 12 8
مادة 7: تعتبر انتقالات للخارج كافة الانتقالات التي تجري خارج الحدود اللبنانية. - تدخل ضمن هذه الفئة كافة الانتقالات للخارج للقيام بمهمات فردية قصيرة الامد (اتباع دورات دراسية, حضور مناورات ) والتي لا تستوجب تعيينا في مركز ثابت
مادة 8: يجري الحسم الاتي من التعويض الاساسي لقاء الفوائد الناجمة من تأمين المنامة والتغذية لمدة ثلاثين يوما متتالية وما فوق في موقع واحد, او لمدة ثلاثين يوما متقطعة خلال ثلاثة اشهر في موقع واحد الفوائد الناجمة معدل الحسم
تأمين المنامة والتغذية مجانا 66 % تامين المنامة مجانا 22 % تامين التغذية مجانا 44 % تأمين المنامة والتغذية لقاء دفع بدل 20 % تأمين التغذية لقاء دفع البدل 10 % تأمين المنامة لقاء دفع البدل 10 %
مادة 9: علاوة عن التعويضات الاساسية المحددة بالمادة السادسة يمنح ضباط ورتباء وافراد الدرك الموجودون خارج البلاد التعويضات الاضافية التالية: 1- عن الايام التسعين الاولى ـــــــــــــــــــــــــــ أ- للضباط والمرشحين وتلامذة الضباط خمس ليرات لبنانية عن كل يوم ب - لصفوف الضباط والعرفاء والافراد ليرتان لبنانيتان عن كل يوم 2- عن الاقامة في العواصم ـــــــــــــــــــــــــ للجنود الذين هم من رتبة ملازم وما دون ليرتان لبنانيتان عن كل يوم 3- عن مهمات غير دراسية في البلدان العربية باستثناء مصر وسوريا ــــــــــــــــــــــــــــ - الضباط عشر ليرات لبنانية عن كل يوم 4- تعويضات استثنائية ـــــــــــــــــــــ يمنح العسكري غير الضابط تعويضات الملازم المحددة في المادة السادسة عندما يضطر في ظروف استثنائية الى تحمل نفس النفقات التي يتحملها الضباط. لا تمنح التعويضات الاستثنائية. هذه الا استناد- الى اثباتات تعترف بصحتها قيادة الدرك
مادة 10: يمكن دفع الرواتب وتعويضات الانتقال للضباط والرتباء والافراد الموجودين في الخارج نقدا نادرا بالتعرفة الرسمية
مادة 11: تتحمل موازنة الدرك تكاليف معالجة الضباط والرتباء والافراد الموجودين في الخارج والذين تضطرهم حالتهم للدخول الى المستشفيات او مراجعة الاطباء وذلك مقابل حسم 44 % من تعويضاتهم الاساسية
مادة 12: تحدد بمرسوم خاص تعويضات الانتقال للضباط والرتباء والافراد الذين ينتدبون للقيام بمهمات ذات طابع تمثيلي
مادة 13: على الضباط والرتباء والافراد الموجودين في الخارج ان يطلبوا من رئيس المدرسة او قائد القطعة المشرف على سير تعليمهم في البلاد الموفدين اليها, درج كافة المعلومات اللازمة عن اوضاعهم طيلة مدة اقامتهم في الخارج (السكن والطعام) على اوامر مهماتهم
مادة 14: تلغى جميع النصوص المنافية لاحكام هذا المرسوم
مادة 15: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ايار سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: ريمون اده