The whole text

مرسوم رقم 1382 تاريخ 29/05/1959 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل ضابط او رتيب او دركي ينتقل في سبيل الخدمة يتقاضى تعويض الانتقال المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم عن كل يوم يقضيه خارج مركزه الاساسي يعتبر المركز الاساسي: 1- مدن: بيروت - طرابلس - صيدا - زحلة - بعلبك وضواحيها الى نقطة تبعد ستة كيلومترات من حدود هذه المدن للجنود المعينين فيها وكذلك لجنود المخافر الكائنة في هذه الضواحي الى مسافة ست كيلو مترات من حدود المدن المشار اليها 2- منطقة كل مخفر من مخافر الدرك لجنود المخفر التابعة اليه هذه المنطقة, باستثناء النقط الثابتة التي تبعد عشر كيلومترات وما فوق عن مركز المخفر 3- منطقة كل مخفر كائن في مركز السرية او الفصيلة لقائد السرية او آمر الفصيلة التابع اليه هذا المخفر وكل نقطة لا تبعد اكثر من خمسة عشر كيلومترا عن هذا المركز

المادة 2 من مرسوم رقم 1382 تاريخ 29/05/1959 https://lebaneselegislation.com/law/176272/article/2/