All legislation

قرار Decision No. 244 27/05/1952

التعديل رقم 204 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
27/05/1952
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1952, p. 563-565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 27/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

306 الاصباغ المعدنية غير المحضرة حتى الممزوج بعضها ببعض او الممزوجة بالمواد الغفل او بالاتربة الصباغية او المضاف اليها مادة ملونة مشتقة من قطران الفحم الحجري: ب - الصيغ المعروف (بالليطوبون) اكسيد التوتيا واكسيد التيتان القيمة 25% معفاة

رقم التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة الوضع على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية

306-ب - معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد