The whole text

قرار رقم 244 تاريخ 27/05/1952 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

306 الاصباغ المعدنية غير المحضرة حتى الممزوج بعضها ببعض او الممزوجة بالمواد الغفل او بالاتربة الصباغية او المضاف اليها مادة ملونة مشتقة من قطران الفحم الحجري: ب - الصيغ المعروف (بالليطوبون) اكسيد التوتيا واكسيد التيتان القيمة 25% معفاة

رقم التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة الوضع على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية

306-ب - معفاة معفاة معفاة

المادة 1 من قرار رقم 244 تاريخ 27/05/1952 https://lebaneselegislation.com/law/176276/article/1/