The whole text

مرسوم رقم 8458 تاريخ 27/05/1952 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة الاشغال العامة (المصلحة المائية) اعداد جداول الاراضي المستفيدة من المشاريع المائية وتحيلها الى اللجان المنصوص عليها في المادة ال 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 كما وانها تقوم, بعد تبلغها هذه اللجان بتحضير المرسوم الذي توجب اصداره المادة ال 33 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 1 من مرسوم رقم 8458 تاريخ 27/05/1952 https://lebaneselegislation.com/law/176283/article/1/