المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الرباط من مئة الى مئة وخمسين بالمئة.
مرسوم Decree No. 19656 28/05/1958
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الرباط من مئة الى مئة وخمسين بالمئة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 557/ر.م. تاريخ 28/5/1958 المستشار الامضاء: سري الحسامي