All legislation

مرسوم Decree No. 19656 28/05/1958

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الرباط

Type
مرسوم · Decree
Number
19656
Date
28/05/1958
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1958, p. 374-375
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 770 تاريخ 06/03/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19656 تاريخ 28/05/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الرباط من مئة الى مئة وخمسين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 557/ر.م. تاريخ 28/5/1958 المستشار الامضاء: سري الحسامي