All legislation

قرار Decision No. 209 12/05/1987

يتعلق باعطاء ترخيص لجمعية نادي المبره الرياضي- الدوحة

Type
قرار · Decision
Number
209
Date
12/05/1987
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1987, p. 614
Status
In force
Amended by
قرار رقم 46 تاريخ 11/05/2020 (the text)
قرار رقم 129 تاريخ 02/06/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 209 تاريخ 12/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: موسى محمد شعيتو, نجيب حسن نور الدين, حسين مسلم ابو شر, عدنان محمد بزون, سليم محمد فارس , يوسف محمد يوسف علي, جعفر صالح عقيل, حسن ابراهيم حيدر, بانشاء جمعية باسم نادي المبرة الرياضي. مركزها: الدوحة - قضاء عاليه. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة ونشر الالعاب الرياضية وتنمية روح المواطنية عند الفرد والمجتمع, وممارسة لعبة كرة القدم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موسى محمد شعيتو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيدواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام المرسوم التنظيمي لجمعيات الشباب والرياضة رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 وتعديلاته,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 1987 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة سليم الحص