المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: موسى محمد شعيتو, نجيب حسن نور الدين, حسين مسلم ابو شر, عدنان محمد بزون, سليم محمد فارس , يوسف محمد يوسف علي, جعفر صالح عقيل, حسن ابراهيم حيدر, بانشاء جمعية باسم نادي المبرة الرياضي. مركزها: الدوحة - قضاء عاليه. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة ونشر الالعاب الرياضية وتنمية روح المواطنية عند الفرد والمجتمع, وممارسة لعبة كرة القدم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موسى محمد شعيتو.