المادة 7
1 - تجتمع اللجنة بعد ايداعها ملف القضية في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيسها ولا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور الرئيس والعضوين.
2 - يبلغ العسكري المحال موعد الجلسة قبل ثلاثة ايام على الاقل في مركز عمله او محل اقامته بأية طريقة كانت .
مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980 In force
1 - تجتمع اللجنة بعد ايداعها ملف القضية في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيسها ولا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور الرئيس والعضوين.
2 - يبلغ العسكري المحال موعد الجلسة قبل ثلاثة ايام على الاقل في مركز عمله او محل اقامته بأية طريقة كانت .
المادة 7 من مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/176309/article/7/