المادة 1
يعين وزير الدفاع الوطني في مطلع كل سنة بناء على اقتراح المجلس العسكري لجنة تحقيق تؤلف من ضابط رئيس وضابطين عضوين.
مرسوم Decree No. 3013 22/05/1980
يعين وزير الدفاع الوطني في مطلع كل سنة بناء على اقتراح المجلس العسكري لجنة تحقيق تؤلف من ضابط رئيس وضابطين عضوين.
يقسم رئيس وعضوا اللجنة اليمين القانونية امام رئيس محكمة التمييز العسكرية قبل مباشرتهم مهامهم.
تشمل مهام اللجنة المخالفات التي يرتكبها الرتباء والافراد وفقا لاحكام المواد 76 و77 و78 من قانون الدفاع الوطني.
ترتبط اللجنة بوزير الدفاع الوطني وتتولى الغرفة العسكرية, دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري, الاعمال الادارية العائدة لها.
لا يجوز ان يشترك في اللجنة:
1 - من كانت تربطه بالمحال امامها قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2 - من سبق ان اجرى تحقيقا او ابدى بحكم وظيفته رأيا في المخالفة موضوع الاحالة.
3 - من كانت بينه وبين المحال عداوة موصوفة او منازعات قانونية.
1 - يحيل رئيس المؤسسة الرئيسية الرتيب او الفرد المخالف امام لجنة التحقيق عندما يرى ان المخالفة تستحق احدى العقوبات المذكورة في المادة 78 البند 1 من قانون الدفاع الوطني.
2 - يتضمن قرار الاحالة وصف المخالفة المرتكبة مرفقا بملف يحتوي المستندات التالية:
أ - بيان الخدمات .
ب - موجز عن التقديرات والعلامات للاربع سنوات الاخيرة.
ج - لوائح بالعقوبات التأديبية والقضائية المفروضة والمكافآت التي نالها.
د - ملفات التحقيق المجراة والافادات والمستندات التي تنير التحقيق.
3- يبلغ قرار الاحالة فور صدوره الى لجنة التحقيق والى العسكري المحال.
1 - تجتمع اللجنة بعد ايداعها ملف القضية في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيسها ولا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور الرئيس والعضوين.
2 - يبلغ العسكري المحال موعد الجلسة قبل ثلاثة ايام على الاقل في مركز عمله او محل اقامته بأية طريقة كانت .
يرئس رئيس اللجنة جلسات التحقيق ويدير اجتماعاتها ومناقشاتها وتنظم اللجنة محاضر بها تدون فيها وقائع التحقيق والراي المتخذ.
تقوم اللجنة بالتحقيق على الوجه الاتي:
1 - تتثبت من هوية المحال وتطلعه على التهمة المنسوبة اليه.
2 - تستمع الى افادته وتقابلها مع الافادات السابقة ومع مستندات ملف الاحالة وتواجهه بها.
3 - اذا رات اللجنة عدم الاكتفاء بالافادات الخطية تقرر دعوة الشهود والخبراء الذين تريد استيضاحهم سواء كانوا شهود الاثبات او شهود المحال.
4 - يمكن ان تصرف النظر عن الاستماع لافادة المحال كذلك لشهادات الشهود والخبراء اذا لم يحضروا بالرغم من تبلغهم موعد الجلسة.
5 - تستمع اللجنة الى الشهود والخبراء كل على حدة بعد تحليفهم اليمين القانونية, ولا تقبل الشهادة الا من ذوي الاهل لادائها وللجنة في كل حال حق سماع غير المؤهلين للشهادة وذلك على سبيل الاستئناس وبدون تحليفهم اليمين.
6 - للجنة ان تحدد وتصرف للخبراء والشهود من غير الموظفين والمستخدمين بدل اتعابهم واجور انتقالهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني.
7 - تطلب من المؤسسات الرئيسية نسخا عن مستندات او ايضاحات ترى انها ذات فائدة للتحقيق.
8 - تطلب من المحال قبل ختام التحقيق تقديم دفاعه الى اللجنة خطيا او شفهيا.
9 - تدون وقائع التحقيق والافادات في محضر الجلسة ويوقع الرئيس والعضوان على كل صفحة منه, كما يوقع كل مستجوب افادته.
بعد ختام التحقيق تقوم اللجنة بما يلي:
1 - تبدأ على الفور مذاكرة مستمرة حتى التوصل الى وضع التقرير النهائي الا اذا حال دون ذلك مانع مادي قاهر يوجب التأجيل ويعود تقديره ذلك للجنة.
2 - تضع تقريرها النهائي بالاجماع او بالاكثرية, وعلى المخالف ان يدون مخالفته في التقرير. يتضمن التقرير العقوبة التي تراها اللجنة مناسبة للمخالفة المرتكبة او عدم المعاقبة اذا اقتضى الامر مع الاسباب الموجبة.
3 - توقع كل صفحة من صفحات التقرير وترفعه مع محاضر التحقيق وملف الاحالة الى المجلس العسكري في خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ ورود ملف الاحالة اليها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: علي الخليل