The whole text

مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980 In force

المادة 9

المادة 9

تقوم اللجنة بالتحقيق على الوجه الاتي:

1 - تتثبت من هوية المحال وتطلعه على التهمة المنسوبة اليه.

2 - تستمع الى افادته وتقابلها مع الافادات السابقة ومع مستندات ملف الاحالة وتواجهه بها.

3 - اذا رات اللجنة عدم الاكتفاء بالافادات الخطية تقرر دعوة الشهود والخبراء الذين تريد استيضاحهم سواء كانوا شهود الاثبات او شهود المحال.

4 - يمكن ان تصرف النظر عن الاستماع لافادة المحال كذلك لشهادات الشهود والخبراء اذا لم يحضروا بالرغم من تبلغهم موعد الجلسة.

5 - تستمع اللجنة الى الشهود والخبراء كل على حدة بعد تحليفهم اليمين القانونية, ولا تقبل الشهادة الا من ذوي الاهل لادائها وللجنة في كل حال حق سماع غير المؤهلين للشهادة وذلك على سبيل الاستئناس وبدون تحليفهم اليمين.

6 - للجنة ان تحدد وتصرف للخبراء والشهود من غير الموظفين والمستخدمين بدل اتعابهم واجور انتقالهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني.

7 - تطلب من المؤسسات الرئيسية نسخا عن مستندات او ايضاحات ترى انها ذات فائدة للتحقيق.

8 - تطلب من المحال قبل ختام التحقيق تقديم دفاعه الى اللجنة خطيا او شفهيا.

9 - تدون وقائع التحقيق والافادات في محضر الجلسة ويوقع الرئيس والعضوان على كل صفحة منه, كما يوقع كل مستجوب افادته.

المادة 9 من مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/176309/article/9/