المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /1475/ ل.ل. الف واربعماية وخمسة وسبعين ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم Decree No. 3217 27/05/1986
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /1475/ ل.ل. الف واربعماية وخمسة وسبعين ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2708 تاريخ 19/9/1985 وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطلى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب المرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985 على رواتب الموظفين الدائمين في الملاك الاداري العام الذين يتقاضون راتبا شهريا يساو او يقارب التعويض الشهري للمتعقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير, من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورة, وذلك استنادا الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985 عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند احتساب الزيادة الدورية.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1985 وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 6: تتولى وزارة الاسكان والتعاونيات عرض هذا المرسوم على موافقة مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
بعبدا في 27 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون