المادة 1
مادة 1: حددت بالاضافة على الراتب المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16 ايلول 1983 بخمسة عشرة بالمائة من الراتب الاساسي, ويستفيد منها القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة.
مرسوم Decree No. 3224 29/05/1986
مادة 1: حددت بالاضافة على الراتب المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16 ايلول 1983 بخمسة عشرة بالمائة من الراتب الاساسي, ويستفيد منها القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة.
مادة 2: تتولى وزارة لعدل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره وبعد توفر الاعتماد اللازم.
بعبدا في 29 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العدل الامضاء: نبيه بري