المادة 1
مادة 1: حددت بالاضافة على الراتب المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16 ايلول 1983 بخمسة عشرة بالمائة من الراتب الاساسي, ويستفيد منها القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة.
مرسوم رقم 3224 تاريخ 29/05/1986 In force
مادة 1: حددت بالاضافة على الراتب المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16 ايلول 1983 بخمسة عشرة بالمائة من الراتب الاساسي, ويستفيد منها القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة.
المادة 1 من مرسوم رقم 3224 تاريخ 29/05/1986 https://lebaneselegislation.com/law/176318/article/1/