The whole text

مرسوم رقم 3224 تاريخ 29/05/1986 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حددت بالاضافة على الراتب المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16 ايلول 1983 بخمسة عشرة بالمائة من الراتب الاساسي, ويستفيد منها القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة.

المادة 1 من مرسوم رقم 3224 تاريخ 29/05/1986 https://lebaneselegislation.com/law/176318/article/1/